إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [25]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الشروط في الوقف لابد أن تكون صحيحة على مقتضى الشرع في البر والإحسان، وعدم الجور والظلم، كما أن شرط الواقف كشرط الشارع في المفهوم والدلالة، والهبة هي: تمليك الإنسان ماله في حياته لغيره بلا عوض، وهي من عقود التبرعات التي يهدف الشرع من ورائها إلى تحقيق كل ما
    تقدم لنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في وقف عمر رضي الله تعالى عنه، وأخذنا بعض مسائل هذا الحديث، ومن مسائل هذا الحديث قول عبد الله بن عمر : (فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها) يعني: يستشيره، وفي هذا استشارة أهل الفضل والخبرة بالشيء، والاستشارة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاء بها القرآن، والله عز وجل يقول: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ [آل عمران:159]، و( لا ندم من استشار )؛ لأن المستشير يستفيد من آراء الآخرين، ومن عقول الغير، وهذا يدل على حصافة عمر رضي الله تعالى عنه، حيث ذهب واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض.

    وأيضاً قوله: (لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه) في هذا إخراج النفيس في سبيل الله عز وجل، وإخراج الطيب، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباً، وهذا أيضاً يدل على قوة إيمان عمر رضي الله تعالى عنه.

    وفي هذا مشروعية الوقف، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافاً لـشريح رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى مشروعية الوقف.

    وقوله: (غير أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب) فيه أنه لا يجوز بيع الوقف، وذكرنا أن المراد بالبيع الذي نهي عنه هو البيع الذي يبطل أصل الوقف، أما إذا بيع لتعطل منافعه، أو بيع لما هو أصلح، فهذا لا يقصد منه إبطال أصل الوقف، بل العكس، حيث يقصد منه استمرار نفع الوقف، وجريان أجره على المتصدق.

    وقوله (لا يورث) فيه أن الوقف لا يورث.

    وفيه أيضاً: أنه لا يوهب.

    وفيه أيضاً: أن مصرف الوقف قد يكون مصرفاً عاماً، وقد يكون مصرفاً خاصاً، كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه.

    وفيه أيضاً: وجوب تنفيذ شرط الواقف، وصحة شروط الواقفين، ومن عبارات العلماء رحمهم الله أنهم يقولون: شرط الواقف كنص الشارع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: شرط الواقف كنص الشارع في المفهوم والدلالة، لا في وجوب العمل، لأنه قد يكون مخالفاً للشرع، فنقول: شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع.

    وفيه أيضاً: أنه يجوز لناظر الوقف أن يأكل بالمعروف إذا نص الواقف على ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به، أو ضرب له شيئاً من ريع الوقف، فهذا أيضاً جائز ولا بأس به.

    وفي هذا أيضاً: الإحسان إلى الأقارب، والوقف عليهم، لقوله: (فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088529353

    عدد مرات الحفظ

    777149909