إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب البيع [28]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • العمرى هي: هبة المنافع مدة العمر، ويمنع الرجوع فيها، وتكون للموهوب ولعقبه سواء ورد فيها ما يدل على التأبيد أو لم يرد، وأما إذا شرط الرجوع فيها ففيها خلاف. واللقطة هي: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره لقصد الحفظ والصيانة عن الهلاك، وعلى ملتقطها أن يعرفها س
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له ).

    وفي لفظ: ( من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ).

    وقال جابر : ( إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن يقول: هي لك ولعقبك, فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها ).

    وفي لفظ لـمسلم: ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها: حياً, وميتاً, ولعقبه )].

    الشرح:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هبة العمرى، الهبة: هي تمليك ماله المعلوم غيره في حياته، والعمرى نوع من أنواع الهبة، وهذا النوع كان موجوداً في الجاهلية فأقره الإسلام مع تهذيبه.

    العمرى في اللغة: مأخوذ من العمر وهو الحياة.

    وفي الاصطلاح: هي هبة المنافع مدة العمر، كأن يقول: أعمرتك بيتي عمري أو عمرك، أو نحو ذلك من الألفاظ.

    قال المؤلف: [عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له ) وفي لفظ: ( من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه عطاء وقعت فيه المواريث)].

    العمرى أقسام هي:

    القسم الأول: أن يذكر فيها ما يدل على التأبيد، كما لو قال: أعمرتك هذا البيت لك ولعقبك من بعدك، أو يقول: أعمرتك هذا البيت أبداً ونحو ذلك فهذه لمن وهبت له، لا ترجع.

    القسم الثاني: أن يطلق ولا يذكر فيها ما يدل على التأبيد، كما لو قال: هذه البيت لك عمري أو لك عمرك، لا يذكر فيها ما يدل على التأبيد إنما أطلق، فهل ترجع للواهب أو تكون للموهوب له أبداً؟

    هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب في ذلك أن هذه هبة صحيحة، وأنها تكون لمن وهبت له ولا يملك المعمر الواهب أن يرجع فيها، بل هي لمن أعمرها.

    وكما جاء في حديث جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى لمن وهبت له )، هذا يشمل النوعين، وفي لفظ: ( من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه عطاء وقعت فيه المواريث).

    القسم الثالث: أن يشترط فيها الرجوع، فهل يصح هذا الشرط أم لا؟

    لو أن الواهب المعمر اشترط أن ترجع إليه، مثلاً قال: بعد موتك أيها المعمر الموهوب له فإنها ترجع لي؟

    هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الشرط غير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( قضى بالعمرى لمن وهبت له ).

    والرأي الثاني: ذهب إليه الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه شرط صحيح، والدليل على ذلك حديث: ( المسلمون على شروطهم )، ولأن هذا الرجل إنما وهب هذه الهبة على هذا الشرط، وعندنا قاعدة الرضا في عقود المعاوضات والتبرعات، وهو لم يرض بهذه الهبة إلا على هذا الشرط، وهذا القول هو الصواب.

    إذاً: الصحيح في ذلك أنه إذا اشترط أن ترجع إليه، قال: إذا مت فإنها ترجع لي، أو إذا أنا مت فإنها ترجع لورثتي، فالصواب في ذلك أن هذا شرط صحيح، للحديث المتقدم ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088455296

    عدد مرات الحفظ

    776835998