إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب الرضاع [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الرضاع هو مص من هو دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو وطء، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرمات سبع كما نص عليهن القرآن الكريم، وينتشر التحريم بالنسبة للمرضع وصاحب اللبن إلى الأصول والفروع والحواشي دون فروعهم، وبالن
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وعنها قالت : ( إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب؟ فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني, ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس , فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني, ولكن أرضعتني امرأته، فقال: ائذني له, فإنه عمك, تربت يمينك ).

    قال عروة : فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.

    وفي لفظ: ( استأذن علي أفلح, فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي, قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح, ائذني له, تربت يمينك )].

    الشرح:

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الرضاع).

    الرضاع في اللغة: المص.

    وفي الاصطلاح: هو مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو وطء أو شربه يعني: اجتمع عن حمل أو وطء أو شربه، ونحو ذلك, وستأتينا إن شاء الله شروط الرضاع المحرم.

    والأصل في الرضاع الكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقول الله عز وجل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23].

    وأما السنة فكما نقل المؤلف رحمه الله من هذه الأحاديث.

    وأما الإجماع فإنه قائم على ذلك, وهل يجب على المرأة أن ترضع ولدها أو لا يجب عليها أن ترضع ولدها؟

    هذا ينقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: ألا تكون المرأة في حبال الزوج, يعني: طلقها الزوج فليست في حباله, فهنا لا يجب على المرأة أن ترضع ولدها, وعلى الأب أن يسترضع له, يعني: أن يطلب من يرضعه, وعلى هذا لو أن المرأة ليست في حبال الزوج, وقالت: لا أرضعه إلا بأجرة فإنه يجب على أبيه أن يبذل لها أجرة, لقول الله عز وجل: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6]، وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق:6]، فنقول: إذا لم تكن في حبال الزوج فلا يجب عليها، وعلى هذا لو طلبت أجرة وقالت: أنا لا أرضعه إلا بكذا وكذا من الدرهم, نقول: يجب عليه أن يعطيها, إلا إذا اضطر إليها فإنه يجب أن ترضعه, وأيضاً يدفع لها أبوه أجرة.

    القسم الثاني: أن تكون في حبال الزوج, يعني: هي زوجته، فهل يجب عليها أن ترضعه أو لا يجب؟ المشهور من المذهب أنه لا يجب عليها أن ترضعه, وعلى هذا لو أن الأم -الزوجة- قالت لزوجها: لا أرضع الولد إلا بكذا وكذا, فإنه يجب عليه أن يعطيها أجرة, هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

    والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنها إذا كانت في حبال الزوج فإنه يجب عليها أن ترضعه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [البقرة:233].

    وعلى هذا نقول: إن كانت في حبال الزوج فيجب، وإن كانت في غير حبال الزوج فإنه لا يجب.

    وإرضاع الأم لولدها أفيد من أن يرضع لبناً غير لبن ولدها, حتى الأطباء الآن ينصحون بإرضاع الأم لولدها وخصوصاً في الشهر الأول، هذا أفيد من جهة الصحة البدنية والصحة العقلية حتى العلماء يقولون: كون الأم ترضع ولدها أفيد من أن ترضعه امرأة أخرى، فكيف إذا رضع بلبن غير لبن آدمية!

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088537986

    عدد مرات الحفظ

    777199899