إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب القصاص [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لقد عظم الإسلام شأن الدماء والنفوس المعصومة، وأول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، وذلك لعظمها وخطورتها، والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وهي ثابتة في السنة النبوية، ولها شروط وأحكام مخصوصة.
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء )].

    الشرح:

    حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء )، في هذا الحديث عظم شأن الدماء؛ لأن الدماء هي أول ما يقضى بين الناس فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، وهذا الحديث لا يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن أول ما يقضى بين الناس في الصلاة، فنقول: الصلاة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وأما الدماء ففيما يتعلق بحقوق الآدميين.

    وفي هذا الحديث: إثبات القضاء والحساب والجزاء يوم القيامة.

    وفي هذا الحديث أيضاً: إثبات يوم القيامة.

    وفي هذا أيضاً: أن على القاضي إذا وردت إليه القضايا أن يبدأ بالأهم منها، ولهذا الله سبحانه وتعالى أول ما يقضي يوم القيامة بين الناس فيما يتعلق بالمهم أو بالأهم: الصلاة والدماء.

    وقوله: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) إذا تاب القاتل فهل يحاسب ويقضى عليه يوم القيامة، أو لا يقضى عليه؟

    قال ابن القيم رحمه الله: قتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق:

    الحق الأول: حق الله عز وجل، وهذا يسقط بالتوبة.

    الحق الثاني: حق الأولياء، وهذا يسقط بأن يسلم القاتل نفسه للأولياء، إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الدية.

    الحق الثالث: حق المقتول، وهذا إذا تاب القاتل وصدق مع الله عز وجل في توبته وصلحت سريرته، فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه يوم القيامة، بحيث يعطي المقتول من الثواب حتى يرضى.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088521841

    عدد مرات الحفظ

    777104139