إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب الحدود [3]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الأمة إذا زنت ولم تحصن فإن حدها هو الجلد، وهو نصف ما على الحرة، والأقرب أن الأمة تغرب، وإذا تكرر منها الزنا وأقيم عليها الحد ولم يردعها الجلد فلتبع ولو بأقل ثمن لأنه لا خير في بقائها ولا فائدة في تأديبها، والزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة، ويجب على ا
    تقدم لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وذكرنا جملةً من فوائده ومسائله، وكذلك أيضاً من مسائله ما يكون عند أهل البادية من الجفاء والغلظة، وذلك لبعدهم عن العلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنشدك الله)، يعني: أسألك بالله، (إلا قضيت بيننا بكتاب الله)، والنبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بكتاب الله قطعاً؛ ولا حاجة أن يسأله بالله لكي يقضي بكتاب الله.

    وكذلك أيضاً في هذا الحديث: دليل لقاعدة وهي أن من فعل شيئاً بناءً على الظن ثم تبين عدمه فإنه لا أثر لفعله؛ لأن هذا الرجل أعطى الوليدة والغنم يظن أن هذا جائز عنه، ثم تبين أن هذا العمل غير جائز؛ لأنه لا أثر والصلح لا يصح؛ لأنه فعله بناءً على الظن، ثم تبين أن هذا الظن غير صحيح، فما ترتب عليه غير صحيح، وهذه مسألة مهمة جداً، أنه إذا فعل الشيء بناءً على الظن ثم تبين عدمه، فإن ما يترتب عليه لا يعفى، ولنضرب مثلاً: لو طلق زوجته بناءً على أنها عصته كأن تكلم فلاناً بالتلفون، وظنها تتكلم بكلام فاسد فطلقها، ثم تبين أنها ما كلمت أجنبياً، أو تكلم أجنبي بكلام مباح، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نقول: الطلاق لا يقع؛ لأنه بني على سبب تبين عدمه، فما بني على سبب تبين عدمه نقول: لا عبرة فيه، أو أعطى هذا الرجل كتاباً على أنه طالب علم، ثم تبين أنه ليس طالب علم، فنقول: له أن يرجع عليه بهذا الكتاب، ولا يدخل هذا في حديث أبي هريرة : (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).

    وكذلك أيضاً في هذا الحديث دليل لقاعدة أخرى؛ وهي: أن الإذن بالتصرف مقيد بالتصرف الصحيح، سواء كان عقداً أو غير عقد، إذا أذن لك بالتصرف فإن هذا مقيد بالتصرف الصحيح، ولهذا الصلح مطلوب، لكن لما كان الصلح يخالف القرآن والسنة رده النبي صلى الله عليه وسلم.

    وفي هذا أيضاً حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.

    وفيه: إثبات اليد لله عز وجل بالصفات الخبرية، (والذي نفسي بيده)، فيه إثبات النفس لله تعالى.

    وفيه أيضاً: حلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير استحلاف، والأصل أن المسلم يحفظ يمينه إلا إذا كان هناك مصلحة فإن هذا لا بأس به.

    وفيه أيضاً: أن الإنسان إذا أخطأ فإنه ينكر عليه الخطأ ويعلم، فهذا الرجل أخطأ في هذا الصلح، فنقول: ينكر عليه خطؤه ويعلم ما أخطأ به.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088466895

    عدد مرات الحفظ

    776892481