إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب الأيمان والنذور [5]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوسائل لها أحكام المقاصد إلا النذر فإن الوفاء به واجب وعقده مكروه، والنذر إنما يستخرج به من البخيل، ولا خير في النذر لأنه لا يرد من قضاء الله شيئاً، ومن نذر نذر طاعة لله فإنه يجب عليه الوفاء به، وأما غير الطاعة فلا يجب عليه الوفاء بنذره، وهل فيه كفارة عل
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن النذر, وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل).

    وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيةً، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب)].

    الشرح:

    نقل المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن النذر, وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل).

    في هذا الحديث النهي عن النذر، وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألة، وذكرنا أن النذر ينقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: نذر مطلق.

    والقسم الثاني: نذر معلق.

    وأن الذي ينهى عنه هو النذر المعلق، كأن يعلق عبادةً من العبادات على حصول منحة أو تفريج كربة محنة.

    أما النذر المطلق مثل لو قال: لله علي أن أصوم يوماً أو يومين أو أن أصلي ركعتين ونحو ذلك، فهذا على الرأي الثالث أنه مستحب، وأن الذي ينهى عنه هو النذر المعلق، أن يعلق طاعةً على حصول منحة، أو تفريج كربة.

    قال: (إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل) والبخيل هو الذي لا يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، فينذر هذا النذر فيتحتم عليه أن يقوم به وأن يؤديه، فيستخرج هذا النذر من هذا البخيل.

    وفيه أيضاً: التعليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه لا يأتي بخير)، في هذا تعليل للأحكام، والأحكام منها ما جاء تعليله في الشرع، ومنها ما لم يأت تعليله في الشرع.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088536888

    عدد مرات الحفظ

    777192308