إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب القضاء [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • قضاء القاضي على الغائب موضع خلاف بين أهل العلم، كما أن حكم الحاكم لا يبرئ الخصم إذا كان كاذباً، ولا يجوز للقاضي أن يقضي حال غضبه أو في حال يترتب عليها تشوش الذهن من جوع أو عطش أو حر أو برد قارس أو غيرها من الأمور التي قد تكون مظنة الخطأ في الحكم.
    تقدم لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها, وذكرنا أنه اشتمل على مسائل، وبقينا من هذه المسائل: قضاء القاضي على الغائب, ففي الحديث دليل على أنه يصح القضاء على الغائب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أبي سفيان وهو غائب.

    وهذا على القول بأن هذا من قبيل القضاء, وإن قلنا بأنه من قبيل الفتيا فلا يكون فيه دليل, والحكم على الغائب موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله, فأكثر العلماء أن هذا جائز ولا بأس به, يعني: لو جاء شخص وادعى بدعوى على رجل غائب, فإن الحاكم القاضي يقضي لهذا الرجل المدعي على الغائب, وإذا جاء الغائب فإنه على حجته, يقيم حجته... إلخ, واستدلوا على ذلك بهذا الحديث, وبعمومات ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد ) ... إلخ.

    والرأي الثاني: رأي الحنفية أنه لا يقضى على الغائب, واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ [النور:48]. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم, وأنه يصح القضاء على الغائب.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088521392

    عدد مرات الحفظ

    777100252