إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب الطهارة [8]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • على طالب العلم أن يعرف أحكام الحيض وأحوال النساء فيه، لتنزيل الأحكام الشرعية بمقتضى حال كل امرأة، سواء كانت مبتدأة أو معتادة أو متحيرة، ومعرفة الطوارئ التي تطرأ على الحيض، وعلامة الطهر عند النساء وحكم الصفرة والكدرة.

    لبث الحائض في المسجد

    قال المؤلف رحمه الله: [واللبث في المسجد].

    يعني: أن المرأة الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فجمهور أهل العلم رحمهم الله أن الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد؛ ودليل ذلك قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]، فقال الله عز وجل: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43].

    وقد ورد تفسير ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بذلك موضع الصلاة المسجد، فالجنب ممنوع من اللبث في المسجد إلا على سبيل العبور يعني: أن يدخل المسجد لحاجة ثم بعد ذلك يخرج ولا يمكث.

    قالوا: وكذلك أيضاً الحائض؛ الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد لحاجة ثم بعد ذلك تخرج ولا تمكث، أما المكث فإن الله عز وجل قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ [النساء:43]، وقد ورد عن ابن عباس أن المراد بقول.. أن المراد بذلك موضع الصلاة.

    وخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك ابن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقالوا: إن المراد بقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]، المسافر إذا أجنب ولم يجد الماء فإنه يتيمم.

    الدليل الثاني الذي استدل به أهل العلم رحمهم الله على أن الحائض ممنوعة من المسجد حديث عائشة : ( كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وعائشة في حجرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة ).

    والخمرة شيء يعمل من الخوص يكون مكاناً للسجود، يسجد عليه الإنسان في الصلاة على قدر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لـعائشة : ( ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك )؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ستدخل يدها في المسجد مناولة للنبي صلى الله عليه وسلم الخمرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن حيضتك ليست في يدك )، والتي ستدخل إنما هي اليد، فقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( ناوليني الخمرة، فقالت: إني حائض ) قالوا: هذا دليل على أن الحائض ممنوعة من المسجد، ولهذا اعتذرت بأنها حائض.

    وأيضاً: استدلوا أيضاً بما ورد بسند جيد ( أن المعتكفات كن إذا حضن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد ).

    وأيضاً مما يدل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ( افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي في البيت ).

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: منعت من الطواف في البيت ليست لأنها محدثة، ولكن لأن الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد, هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله, واستدلوا بهذه الأدلة.

    الرأي الثاني: رأي الظاهرية، قالوا: بأن الحائض ليست ممنوعة من المسجد فلها أن تدخل المسجد, ولها أن تلبث فيه، واستدلوا بالعمومات؛ مثل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )، فهذا يشمل حتى الحائض، فالحائض لها أن تدخل المسجد.

    واستدلوا أيضاً بما ثبت في الصحيح من قصة الوليدة التي كانت ساكنة في المسجد، فقالوا: كون هذه المرأة ساكنة في المسجد والمرأة يعتريها الحيض، هذا يدل على أن الحائض ليست ممنوعة من المسجد.

    وقد أجاب جمهور أهل العلم عن قصة الوليدة بما ثبت في البخاري وغيره أن هذه الوليدة إنما جاز لها أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه وهي حائض للضرورة؛ لأنه لا مكان لها إلا المسجد.

    وجواب آخر قالوا: لعلها إذا كان في وقت الحيض تخرج من المسجد، أو لعلها بلغت سن الإياس بحيث انقطع عنها دم الحيض .. إلخ.

    وعلى هذا نقول: الأحوط للمرأة الحائض أن لا تدخل المسجد للبث فيه, أما دخولها لحاجة ثم بعد ذلك تخرج من المسجد فإن هذا جائز ولا بأس به.

    وطء الحائض

    قال المؤلف رحمه الله: [والوطء في الفرج].

    يعني: إذا كانت المرأة حائضاً فإنه يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج، والمراد بذلك: تغييب الحشفة فما فوق، هذا محرم ولا يجوز.

    ودليل ذلك قول الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]، وأيضاً لما ثبت من حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )، فالوطء في الفرج محرم ولا يجوز.

    ولو أن الإنسان وطأ زوجته وهي حائض، فإنه يأثم ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وتجب عليه الكفارة، كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضاً قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لورود ذلك عن ابن عباس، يجب عليه أن يخرج كفارة.

    والكفارة هي دينار أو نصف دينار على التخيير، ووزن الدينار أربعة غرامات وربع من الذهب، فإذا كان الغرام يساوي ثلاثين ريالاً اليوم، فأربعة غرام يساوي مائة وعشرين، وربع الغرام يساوي سبعة ريال تقريباً.

    يعني: يجب عليه أن يخرج كفارة مائة وسبعة ريال يعطيها للمساكين، أو نصفها على التخيير؛ لأنه ورد عن ابن عباس في الذي يطأ زوجته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

    قوله: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، بعض أهل العلم قال: على سبيل التخيير، إن شاء أخرج ديناراً، وإن شاء أخرج نصف دينار.

    وبعض أهل العلم قال: إن وطئ في أول الحيض فإنه يخرج ديناراً كاملاً، وإن وطئ في نهاية الحيض فإنه يخرج نصف دينار.

    وقال بعض العلماء: إن وطئ في الدم الأحمر يخرج ديناراً كاملاً، وإن وطئ في الصفرة أو الكدرة فإنه يخرج نصف دينار.

    وظاهر الأثر أنه مخير مطلقاً.

    طلاق الحائض

    قال المؤلف رحمه الله: [وسنة الطلاق].

    يعني: الذي يطلق زوجته وهي حائض فهذا خلاف السنة، طلاقه يسمى طلاقاً بدعياً.

    واعلم أن الطلاق لا يكون طلاق السنة إلا إذا جمع أربع صفات، يعني: إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته فعليه أن يتقيد بهذه الصفات الأربع:

    الصفة الأولى: أن يطلقها طلقة واحدة فقط، ولا يزيد على ذلك، لا يقول: أنت طالق، أنت طالق .. إلخ، أو أنت طالق ثلاثاً، أو أنت طالق طلقتين، .. إلخ، هذا كله طلاق بدعة حرام لا يجوز، السنة أن تطلق طلقة واحدة فقط، هذه الصفة الأولى.

    الصفة الثانية: أن يكون ذلك في طهر، ما يكون ذلك في حال الحيض, فإن كان الطلاق في حال الحيض فإن هذا طلاق بدعة، أيضاً لا يجوز محرم.

    الصفة الثالثة: أن يكون هذا الطهر لم يجامع فيه زوجته، بمعنى: أن المرأة طهرت من حيضها، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يطلق يوقع الطلقة قبل أن يجامع.

    فلو أنه مثلاً مضى عليها الحيض، وطهرت من حيضتها، ثم بعد ذلك جامعها، وأراد أن يطلق، نقول: لا يجوز أن تطلق في هذا الطهر التي جامعتها فيه، بل انتظر حتى تحيض، فإذا طهرت من حيضتها، طلقها قبل أن تمسها.

    ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لـابن عمر لما طلق ( ليطلقها طاهراً أو حاملاً )، وقال الله عز وجل: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي: طاهرات من غير جماع.

    الصفة الرابعة: أن تتركها ما تلحقها طلقة أخرى حتى تنتهي عدتها، فأنت تطلقها طلقة واحدة، ثم بعد ذلك تتركها حتى تنتهي عدتها, ولا تلحقها طلقة أخرى في العدة، فإن ألحقتها طلقة أخرى في العدة فهذا طلاق بدعي.

    فأصبح طلاق السنة لا بد له من هذه الصفات الأربع: أن تكون طلقة واحدة، وأن تكون في طهر، وأن يكون هذا الطهر لم يحصل فيه جماع، وأن تتركها حتى تنتهي عدتها.

    وعلى هذا إذا طلق الإنسان في حال الحيض فإن هذا طلاق بدعة، وهذا محرم؛ ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ( أنه لما طلق زوجته تغيظ في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع زوجته )، فالطلاق في حال الحيض هذا محرم ولا يجوز؛ لأنه خلاف للسنة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088543986

    عدد مرات الحفظ

    777232449