إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة [11]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • مما يشرع للمسلم التطوع به من الصلوات السنن الرواتب، وآكدها سنة الفجر والتي اختصت بجملة سنن عن غيرها من الرواتب، ومن التطوع كذلك الوتر، وله صفات وردت في السنة، واختلفوا في قنوت الوتر على أقوال رجح شيخ الإسلام أنه يؤتى به أحياناً.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب صلاة التطوع: وهي على خمسة أضرب].

    التطوع في اللغة: فعل الطاعة.

    وفي الاصطلاح: طاعة غير واجبة.

    وصلاة التطوع هي الجابر الثالث من جوابر الصلاة، وسبق أن أشرنا أن الصلاة لها ثلاثة جوابر:

    الجابر الأول: الذكر دبر الصلاة.

    والجابر الثاني: سجود السهو.

    والجابر الثالث: صلاة التطوع.

    ولهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله: ( إن أول ما يقضى بين العباد الصلاة، فإن صلحت وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ )، فشرعية مثل هذه السنن من رحمة الله عز وجل بالعبد؛ لأن هذه السنن لو لم تكن مشروعةً لكانت بدعة، إذ إن أمر العبادة مبني على الحظر والتوقيف، والأصل فيها المنع.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088545262

    عدد مرات الحفظ

    777238186