إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب المناسك [12]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يتحلل الحاج التحلل الثاني بعد طواف الإفاضة والسعي فيحل له كل شيء حتى النساء، ويستحب له الشرب والتضلع من ماء زمزم، ثم يرجع إلى منى ويبيت فيها أيام التشريق ويرمي الجمرات مرتبات يبتدئ بالأولى، ويجوز جمع الرمي إلى اليوم الأخير لأصحاب الأعذار، وله أن يتعجل في
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو ممن لم يسع مع طواف القدوم].

    تقدم لنا فيما سبق قول المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم قد حل له كل شيءٍ إلا النساء) وذكرنا بم يحصل به التحلل، وأن ظاهر السنة أن التحلل الأول يكون باثنين معينين هما: الرمي والحلق، ثم بعد ذلك يحصل التحلل الثاني بما بقي من الطواف مع السعي، وتكلمنا أيضاً فيما تقدم عن طواف الإفاضة، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أنه هو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، وأن الإجماع منعقد على ذلك، وأن طواف الإفاضة ركن بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى.

    وتكلمنا أيضاً عن المتمتع، هل يلزمه سعي واحد أو يلزمه سعيان؟ وأن جمهور أهل العلم رحمهم الله يرون أن المتمتع يلزمه سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المتمتع يلزمه سعي واحد، وذكرنا دليل كل قول.

    وأما بالنسبة للقارن فهل يجب عليه سعي واحد أو سعيان؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فجمهور العلماء: أن القارن يلزمه سعي واحد، والرأي الثاني رأي الحنفية: أن القارن يلزمه سعيان، ولكل دليل.

    أما الذين قالوا بأن القارن لا يلزمه إلا سعي واحد استدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ). وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو صريح في أن القارن لا يجب عليه إلا سعي واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً.

    وأما بالنسبة للحنفية فقالوا: بأن القارن يلزمه سعيان، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ( جمع بين حجٍ وعمرة فطاف لهما طوافين وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت )، وهذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده ضعيف، ففي إسناده الحسن بن عمارة وهو ضعيف.

    وعلى هذا نقول: الراجح بالنسبة للقارن ألا يلزمه إلا سعي واحد.

    أما بالنسبة للمفرد فلا يلزمه إلا سعي واحد؛ لأنه أفرد الحج وهذا بالاتفاق، فأصبح عندنا الناسك ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: المفرد يلزمه سعي واحد.

    القسم الثاني: القارن يلزمه أيضاً سعي واحد على الصحيح، فجمهور أهل العلم يرون أنه يلزمه سعي واحد، وعند الحنفية قالوا: يلزمه سعيان.

    القسم الثالث: المتمتع، فالجمهور يقولون: يجب عليه سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سعي واحد، بل عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المفرد والقارن والمتمتع كلهم لا يلزمهم إلا سعي واحد، وأما الجمهور: فالمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد، وأما المتمتع فيلزمه سعيان، والحنفية: القارن والمتمتع كل منهما يلزمه سعيان، وأما المفرد فسعي واحد.

    قال رحمه الله: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو ممن لم يسع مع طواف القدوم).

    يعني: المتمتع إذا سعى بعد طواف القدوم فإن هذا يكفيه، وكذلك أيضاً القارن إذا سعى بعد طواف القدوم فإن هذا يكفيه، ويدل لذلك ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ). فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف القدوم ثم سعى، ولم يسع مرةً أخرى.

    وبالنسبة للمتمتع فالأقرب هو رأي جمهور أهل العلم، فإن هذا أقرب وأحوط، ويؤيد ذلك أن هناك فرقاً بين القارن والمتمتع، فعند المتمتع حصل حل بين العمرة وبين الحج، فكل منهما نسك مستقل، هذا له أركانه وهذا له أركانه، بخلاف القارن فإن أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج فيلزمه فقط سعي واحد؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) وعلى هذا نقول: الأقرب في هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو الأحوط أن المتمتع يلزمه سعيان.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088532293

    عدد مرات الحفظ

    777168782