إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب المناسك [13]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من غربت عليه الشمس وهو لا يزال بمنى فله أن يرمي اليوم التالي، والعمرة بعد الانتهاء من الحج تكون للمفرد الذي ليس من أهل مكة، وعمل القارن والمفرد سواء إلا في الهدي، وطواف الوداع يكون إذا انتهى من مناسك الحج وأراد الرجوع إلى بلده.
    تقدم معنا أنه يستحب الشرب من ماء زمزم وذكرنا دليل ذلك، وذكرنا بعض الآداب المتعلقة بالشرب من ماء زمزم، ثم تعرضنا للمبيت بمنى ليالي أيام التشريق وما حكمه، وأن جمهور أهل العلم على أنه واجب وذكرنا دليل ذلك، وذكرنا رأي الحنفية.

    ثم بعد ذلك تعرضنا للرمي أيام التشريق -أي: رمي الجمرات الثلاث: الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وما يتعلق بذلك من أحكام- ثم تطرقنا لمن تعجل في يومين، ومتى يكون خروج المتعجل؟ ومتى يتعجل ومتى لا يتعجل؟ وذكرنا شيئاً من الأحكام المتعلقة بذلك، فذكرنا من الأحكام: أنه يتعجل قبل غروب الشمس، وحكم ما إذا تعجل وهو في مسيره من منى أن له ذلك، وأيضاً إذا غربت عليه الشمس وهو يشد رحله أن له أن يتعجل، وكذلك أيضاً عن حكم ما إذا غربت عليه الشمس وهو يرمي الجمرة.

    ثم بعد قال المؤلف رحمه الله: [فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غدٍ].

    وإذا غربت عليه الشمس وهو بمنى لم يرم، فإنه يجب عليه أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر وأن يرمي من الغد، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة:203] وهذا الرجل لم يتعجل في يومين، وأيضاً ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.

    وهذا الأثر عن عمر أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح ثابت، وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088582990

    عدد مرات الحفظ

    777486707