إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب المناسك [16]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ما كان مخصياً أو مجبوباً جاز الأضحية به، والسنة في الإبل النحر معقولة اليد اليسرى، والذبح بالنسبة للبقر والغنم، والسنة في الدعاء أن يقتصر بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، وتتعين الأضحية أو الهدي
    قال المؤلف رحمه الله: [وتجزئ الجماء والبتراء والخصي، وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها].

    وهذا تقدم أن تكلمنا عليها فيما يتعلق بالجماء، وذكرنا أن الجماء: هي التي لم يخلق لها قرن، فهذه تجزئ باتفاق الأئمة.

    قوله: (والبتراء) أيضاً البتراء: هي التي لا ذنب لها خلقةً أو مقطوعاً، وذكرنا أن البتراء تنقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: أن يكون المبتور ذنباً، كما في الإبل والبقر والغنم فهذه تجزئ.

    والقسم الثاني: أن يكون المبتور إليةً، فهذه ذكرنا فيها التفصيل.

    قوله: (والخصي).

    الخصي: هو ما قطعت خصيتاه، فهذا يجزئ.

    ويدل لذلك حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين ) يعني: مخصيين، وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله؛ ولأن الإخصاء يزيد في سمن البهيمة وطيب لحمها.

    والخصي ينقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: ما قطعت خصيتاه فقط، فهذا يجزئ.

    القسم الثاني: أن يكون خصياً مجبوباً، يعني: قطعت خصيتاه وقطع أيضاً ذكره، فجمع بين قطع الخصيتين وبين قطع الذكر، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان خصياً مجبوباً أنه لا يجزئ، والأقرب في ذلك الإجزاء؛ لأننا سبق أن ذكرنا أن الذي لا يجزئ هو ما دل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وما كان في معنى تلك العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

    قوله: (وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها).

    تقدم الكلام على العضباء، وأن العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وهل يجزئ أو لا يجزئ؟ تقدم الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه مجزئ ولا بأس به.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088518155

    عدد مرات الحفظ

    777079352