إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب البيع [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • ينقسم الربا في البيع إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة، وقد اختلف الفقهاء في تحديد علة الربويات المنصوص عليها في السنة، بعد اتفاق الجمهور على كون التحريم هنا معقول المعنى.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الربا:

    عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى), ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلاً بمثل.

    ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزناً ولا موزون كيلاً، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد، ولم يجز النَّساء فيه, ولا التفرق قبل القبض، إلا في الثمن بالمثمن].

    تقدم لنا في الدرس السابق جملة من البيوع المنهي عنها, منها: بيع الملامسة والمنابذة والحصاة، وما يتعلق بالبيع على بيع أخيه، وبالشراء على شرائه.. إلى آخر ما تكلمنا عليه.

    ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الربا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل, سواءً بسواء, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088542123

    عدد مرات الحفظ

    777224881