إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أكرم الله الإنسان وهذب أخلاقه ورفعه عن الحياة البهيمية، ومن ذلك أن نظم علاقته مع المرأة، وبين ما يحل له من النساء وما يحرم، وقد حرم الله على الإنسان أنواعاً من النساء تحريماً مؤبداً من جهة النسب ومن جهة الرضاع ومن جهة المصاهرة.
    أيها الأحبة تقدم لنا شيء من شروط صحة النكاح، فتكلمنا عن الولاية, ومراتب الأولياء, وتكلمنا أيضاً عن الشهادة وكلام أهل العلم رحمهم الله في اشتراط الشهادة, ثم بعد ذلك تكلمنا عن رضا الزوجين ومن الذي يعتبر رضاه، ومن الذي لا يعتبر رضاه.. إلخ, ثم بعد ذلك تكلمنا عن الكفاءة بين الزوجين, وهل الكفاءة شرط لصحة عقد النكاح أو أنها شرط للزوم, ثم بعد ذلك ذكرنا شيئاً من أحكام الإماء على سيدهن وأيضاً شيئاً من أحكام الرقيق مع سيدهم.

    قال المؤلف رحمه الله: [باب المحرمات في النكاح].

    المحرمات في النكاح, المراد بهذا الباب الممنوع تزوجهن، والأصل في النكاح هو الحل؛ لأن الله عز وجل لما ذكر، عدد المحرمات: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ [النساء:23]، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24]، وفي قراءة سبعية: وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24] بفتح الألف والحاء، فأفاد هذا بأن الأصل هو الحل إلا ما جاء الشرع بتحريمه سواء كان ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088521748

    عدد مرات الحفظ

    777103281