إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب النكاح [5]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وللرضاع شروط حتى يحكم بأثره، ومن ذلك أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات، على خلاف بين العلماء في بعض أحكامه.
    تكلمنا في الدرس السابق عن المحرمات في النكاح، وذكرنا الأصل في هذا الباب، وأن الأصل الحل لقول الله عز وجل: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24] لما عدد الله عز وجل المحرمات، وذكرنا أن المحرمات ينقسمن إلى قسمين:

    القسم الأول: محرمات على التأبيد, والمحرمات على التأبيد ينقسمن إلى خمسة أقسام:

    محرمات بالنسب وهن سبع اللاتي عددهن الله في سورة النساء.

    ومحرمات بالمصاهرة، وهن ذكرهن الله عز وجل في سورة النساء وهن أربع.

    والقسم الثالث: محرمات بالرضاع، وسنتطرق لأحكام الرضاع في هذا الدرس.

    والقسم الرابع: محرمات بسبب اللعان.

    والقسم الخامس: محرمات بسبب الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

    وأما القسم الثاني من المحرمات فهن المحرمات على التأقيت, يعني: إلى أمد ثم يزول, وذكرنا أن المحرمات على التأقيت أيضاً ينقسمن إلى قسمين:

    القسم الأول: محرمات بسبب الجمع.

    والقسم الثاني: محرمات بسبب عارض ثم يزول.

    والمحرمات بسبب الجمع بينها الله عز وجل بقوله: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:23]. والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها ).

    وأما المحرمات بسبب عارض ثم يزول فهذا يدخل في ذلك المعتدة فإنها محرمة إلى أن تنتهي عدتها كما سبق بيانه, وكذلك أيضاً الزانية فإنها محرمة إلى أن تتوب من زناها, وكذلك أيضاً المطلقة ثلاثاً فإنها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره, وكذلك أيضاً المحرِمة فإنها محرمة حتى تحل من إحرامها, وكذلك أيضاً الكافرة فإنها محرمة حتى تسلم, ما عدا النصرانية أو اليهودية, وذكرنا أنها تباح بشروط كما سبق بيانه.

    وأيضاً تكلمنا عن حكم نكاح الأمة بالنسبة للحر، وأن الأمة لا يجوز للحر نكاحها إلا بشروط ثلاثة:

    الشرط الأول: أن يعجز عن طول الحرة, يعني: عن مهر الحرة.

    والشرط الثاني: أن يعجز عن ثمن الأمة.

    والشرط الثالث: أن يخاف العنت, يعني: المشقة فهو بحاجة إما إلى المتعة, يعني: الانفراد عن الزوجة يشق عليه وهو بحاجة إلى المتعة، أو بحاجة إلى الخدمة.

    قال المؤلف رحمه الله: [ويجوز أن يملك أختين].

    يعني: له أن يشتري أختين.

    قال المؤلف رحمه الله: [وله وطء إحداهما, فمتى وطئها حرمت أختها, حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه, ويعلم أنها غير حامل].

    يعني: لا بأس للإنسان أن يشتري أختين من النسب, وله أن يطأ إحداهما, فإذا وطء الصغرى مثلاً: -جامع الصغرى- فإن الكبرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة, إما أن يبيعها وإما أن يزوجها..إلخ, المهم أنه يخرجها من ملكه إما ببيع أو إعتاق أو يقوم بتزوجها بعد أن يستبرأها, ففي هذه الحالة إذا قام بتزوجها أو قام ببيعها أو قام بإعتاقها فإنه لا بأس له أن يطأ الأخت الكبرى, ولا يجوز له أن يطأ الأخرى والثانية في ملكه لم يخرجها عن ملكه لا بتزويج ولا ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا نحو ذلك؛ لئلا يجمع ماءه في رحم أختين.

    فنقول: له أن يملك أختين، فإذا أراد أن يطأ إحداهما فله ذلك، يطأ من شاء منهما, لكن إذا وطء إحداهما فإن الأخرى تحرم عليه, حتى يخرجها عن ملكه إما بإعتاق أو بيع أو هبة أو تزويج أو نحو ذلك, فإذا أخرجها عن ملكه -كما تقدم- له أن يطأ الأخرى التي لم يطأ, فلو فرض أنه وطء الصغرى نقول: حرمت عليك الكبرى, حتى تستبرئ الصغرى وتزوجها, أو تقوم ببيعها أو تقوم بإعتاقها أو تقوم بهبتها..إلخ, فإذا أخرجتها عن ملكك بما تقدم فلك أن تطأ الأخت الكبرى, ولهذا قال المؤلف رحمه الله: [فمتى وطأها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزوج أو إخراج عن ملكه، ويعلم أنها غير حامل].

    لأن ملك اليمين استبراؤها يكون بحيضة إن كانت من ذوات الحيض, فإن لم تكن من ذوات الحيض وكانت من ذوات الأشهر فاستبراؤها يكون بشهر, إلا إن كانت حاملاً, فإن الحمل أم العِدد يقضي على كل عدة, فالحامل استبراؤها يكون بوضع كل ما في بطنها.

    فإذا وطأ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى, يعني: لو أنه وطء الصغرى وأراد أن يطأ الكبرى قلنا له: لا بد أن تخرج الصغرى عن ملكك، أخرجها عن ملكه باعها ثم وطء الكبرى ثم بعد ذلك اشترى الصغرى نقول: يحرم عليك أن تطأ الصغرى حتى تخرج الكبرى عن ملكك ببيع أو هبة أو إعتاق أو تزويج أو نحو ذلك, فإذا كانت عنده الكبرى يجوز له أن يشتري الصغرى, فإذا اشتراها نقول له: لا يجوز لك أن تطأها حتى تحرم الكبرى بأن تخرجها عن ملكك إما بتزويجها، أو أنك تقوم ببيعها أو أنك تقوم بهبتها أو أنك تقوم بإعتاقها ونحو ذلك.

    قال المؤلف رحمه الله: [وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها].

    يعني: لا بأس أن يملك العمة وبنت أخيها, لا بأس أن يجمع في ملك اليمين بين امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح, يعني: لا بأس أن يشتري العمة وأن يشتري بنت أخيها, لكن إذا جامع العمة فإن بنت الأخ لا يجوز له أن يطأها حتى يحرم العمة كما تقدم, فإذا حرم العمة كما تقدم جاز له أن يطأ بنت الأخ, فإذا وطء بنت الأخ فأراد أن يشتري العمة بعد ذلك له أن يشتريها لكن لا يجوز له أن يطأها حتى يحرم بنت الأخ, إما بتزويج أو ببيع أو بإعتاق أو هبة..إلخ.

    ومثل ذلك أيضاً: الخالة مع بنت الأخت, يقال ما قيل في الأخت مع الأخت.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088519189

    عدد مرات الحفظ

    777084692