إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [3]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الطوارئ التي تطرأ على الماء: ما استعمل في طهارة مستحبة وهذا يكره التطهر به، ومنها ما بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فطهور على تفاصيل في ذلك وخلاف، ومنها تغير الماء في لونه أو طعمه أو ريحه لا بنجاسة فطاهر، والماء النجس يتطهر بالإضافة أو النزح أو زو
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين - وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً- فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحو أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين ].

    تقدم أن تكلمنا عن تعريف الطهارة، وذكرنا أن مصطلح الطهارة عند الفقهاء يشتمل على ثلاثة أشياء:

    الأول: رفع الحدث.

    والثاني: ما في معنى رفع الحدث.

    والثالث: إزالة الخبث، أو زوال الخبث.

    وتكلمنا عن تقسيم الماء، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، وهذا القول يذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله، وذكرنا أن الرأي الثاني: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وأن هذا الرأي هو الأقرب من حيث الدليل، وذكرنا ضابط الماء الطهور، وضابط الماء النجس، وقلنا بأن ضابط الماء الطهور: أنه الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق.

    وأما القسم الثاني فهو: الماء النجس، وهو: ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة.

    ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل، ولكي نضبط هذه المسائل التي ذكرها، فقد ذكرناها على شكل أقسام طرأت على الماء الطهور الذي هو الأصل، وذكرنا سبعة أقسام.

    ثم قال في القسم الثامن أو الطارئ الثامن: (وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره).

    هذا الطارئ الثامن أو القسم الثامن وهو: أن يستعمل في طهارة مستحبة.

    والمستعمل هو: الماء الذي مر على العضو وانفصل عنه، وتقدم لنا أنه إذا استعمل في طهارة واجبة كرفع الحدث فإنه يكون طاهراً، وإن استعمل في طهارة مستحبة فيقولون: طهور لكنه مكروه؛ لأن من العلماء رحمهم الله من قال: بأنه طاهر.

    ومثل المؤلف رحمه الله بالمستعمل في طهارة مستحبة فقال: (كتجديد وضوء)، يعني: إذا توضأ، ثم توضأ مرة أخرى، فالوضوء للمرة الثانية مستحب، لكن قال العلماء رحمهم الله: يكون الوضوء تجديداً، يعني: مشروعاً إذا صلى بينهما صلاة، يعني: توضأ ثم صلى بالوضوء الأول فإنه يشرع له حينئذ أن يجدد الوضوء مرة أخرى، فإذا جدد الوضوء وغسل وجهه فهذا الماء المنفصل عن الوجه يكون طهوراً مكروهاً، والماء المنفصل عن اليدين بعد أن مر على العضو وانفصل عنه يكون طهوراً مكروهاً, وهكذا.

    ومثله أيضاً: غسل الجمعة على المشهور من المذهب، وسيأتينا -إن شاء الله- كلام أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب, وليس واجباً، وهو قول جماهير أهل العلم، وعلى هذا؛ فلو كان هناك إناء وكان الماء دون القلتين ثم انغمس فيه وهو ينوي غسل الجمعة فإن هذا الماء يكون طهوراً مكروهاً؛ لأنه استعمل في طهارة مستحبة.

    ومثله أيضاً: ماء الغسلة الثانية والثالثة، يعني: عندما تغسل يدك الغسلة الأولى فالماء المتساقط إذا كان عن رفع الحدث في الغسلة الأولى ماء طاهر، لكن بالنسبة للغسلة الثانية والثالثة فيكون طهوراً مكروهاً؛ لأنها غسلة مستحبة.

    والصواب في هذه المسألة: أن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي، وأما القول بأنه مكروه خروجاً من الخلاف فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التعليل بالخلاف علة حادثة؛ لأن الخلاف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن نعلل بخلاف العلماء رحمهم الله الحادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إذا تكافأت الأدلة فنقول: نأخذ بالاحتياط, لكن هنا لا تكافؤ في الأدلة؛ لأن الأصل في الماء الطهورية كما سلف.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088618559

    عدد مرات الحفظ

    777652357