إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إذا شك الإنسان في نجاسة شيء فإنه يبني على اليقين، وإذا اشتبه عليه ماء طاهر بطهور فإنه يستعملهما معاً، أما إذا اشتبه عليه ماء طهور بنجس فإنه يتركهما معاً، وإذا اشتبهت عليه ثياب نجسة بطاهرة فإنه يصلي بعدد النجسة ويزيد صلاة. ويجوز للإنسان أن يستخدم ما شاء م
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.

    باب الآنية:

    كل إناء طاهر ولو ثميناً يباح اتحاذه واستعماله, إلا آنية ذهب وفضة ومضبباً بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها, إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، وثيابهم إن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ].

    تقدم لنا بعض أحكام المياه، وأخذنا من هذه الأحكام ما يتعلق باستعمال الماء، وأن الماء المستعمل ينقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: ما استعمل في رفع حدث.

    والقسم الثاني: ما استعمل في طهارة غير واجبة.

    وذكرنا حكم كل قسم من هذين القسمين، وتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء، وأيضاً حكم الماء الذي خلت به امرأة مكلفة عن حدث لطهارة كاملة، وهل يرفع حدث الرجل أو لا يرفع حدث الرجل؟

    وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضاً الماء النجس، وأن الماء النجس على المشهور من المذهب يشتمل على ثلاثة أمور، وبينا مصطلح الماء القليل والماء الكثير، وذكرنا أيضاً كيف يطهر الماء إذا تنجس، وقلنا في خلاصة ذلك: إن النجاسة حكمها أنها مستقذرة شرعاً إذا زالت بأي مزيل طهر المحل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا تنجس الماء فبأي طريق زال هذا الوصف الخبيث فإن الماء يطهر، وبقي علينا في بقية أحكام المياه مسألتان.

    قال رحمه الله تعالى: (وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين).

    نفهم من هذا قاعدة في المذهب وهي: البناء على اليقين عند الشك، يعني: إذا حصل للإنسان شك أو ظن غالب، أو ترجح لأحد الأمرين فإنه يبني على اليقين، وهذه قاعدة المذهب، وعلى هذا إذا شك في ركعات الصلاة هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يجعلها ثلاثاً، ولو غلب على ظنه أنها أربع فإنه يبني على اليقين، وكذا لو شك في أشواط الطواف، هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة فيجعلها ثلاثة, وإن غلب على ظنه أنها أربعة فلا يعمل بغلبة الظن، ولو شك في حصيات الجمار كم رمى فكذلك.

    وإذا شك في نجاسة ماء أو طهارته فيبني على اليقين، فإذا كان عندنا ماء حصل فيه شيء من الروث، وشككنا هل هو روث مأكول اللحم فيكون طاهراً أو روث غير مأكول اللحم فيكون نجساً؟ فالأصل في ذلك الطهارة، وكذلك لو كان الماء نجساً ثم شككنا في طهارته, هل تطهر أو لم يتطهر؟ فنقول: الأصل في ذلك النجاسة، ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ).

    وإحدى القواعد الخمس الكلية قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، فإذا (شك في نجاسة ماء أو غيره) يعني: نجاسة ثوب أو نجاسة البقعة التي يصلي عليها فالأصل في ذلك الطهارة، أو العكس كما لو شك في طهارة هذه الأشياء فالأصل في ذلك النجاسة، وسيأتينا -إن شاء الله- كلام على هذه المسألة، فيما إذا حصل شك هل يعمل بغلبة الظن إذا ترجح أحد الأمرين أو لا يعمل بغلبة الظن؟ وذلك في باب سجود السهو، وسيأتينا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى إعمال غلبة الظن إذا وجد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088546408

    عدد مرات الحفظ

    777246840