إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [8]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • النية شرط في صحة الطهارة من الحدثين، وتجب عند أول الطهارة، ويجزئ الغسل المستحب عن الغسل الواجب والعكس، وترتفع الأحداث كلها بارتفاع واحد منها، ومن واجبات الوضوء بالإجماع: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والصحيح أنه يجب إدخال
    قال المصنف رحمه الله: [ والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه ارتفع، وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب, وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءاً أو غسلاً فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة, وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها.

    وصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثاً، ثم يتمضمض ويستنشق, ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته وتنشيف أعضائه.

    باب: مسح الخفين:

    يجوز لمقيم يوماً وليلة، ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس].

    تقدم معنا ما يتعلق ببقية سنن الوضوء, وبدأنا في أركان الوضوء, وذكرنا أركانه, وأن من أركانه: الترتيب والموالاة، وقبل ذلك ما جاء في القرآن من غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وتكلمنا عن المضمضة والاستنشاق، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهما واجبان في الوضوء والغسل، وأن هذا القول هو الظاهر من حيث الدليل، وذكرنا دليل ذلك من القرآن, ومن السنة.

    ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والموالاة)، وتكلمنا عن الموالاة، وذكرنا أن أقرب شيء ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الموالاة تسقط بوجود العذر، فإذا وجد العذر فإن الموالاة تسقط، وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذه المسألة، ومن أدلة ذلك: أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [المجادلة:4]، فالله سبحانه وتعالى أوجب في صيام الكفارة التتابع، والتتابع يسقط بالعذر، فإذا وجد العذر الشرعي فإن التتابع يسقط، فلو أن الإنسان مرض أو سافر فله أن يفطر، ومع ذلك لا يسقط عليه التتابع، وكذلك أيضاً لو أن صيامه تخلله يوم عيد أو أيام التشريق فإنه يفطر, وهذا لا يخل بالتتابع.

    وكذلك قراءة الفاتحة لا بد فيها من التتابع، ومع ذلك لو أنه قطع قراءة الفاتحة لعذر كسكوت لاستماع قراءة ونحو ذلك فإن هذا لا يخل بالتتابع.

    ثم قال رحمه الله تعالى: (وهي: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله).

    ذكر المؤلف رحمه الله في ضابط الموالاة: (ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) قيدوا هذا بأن يكون بزمن معتاد، فإذا غسل وجهه فلا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف غسل الوجه لكن بزمن معتاد.

    وقولهم: (بزمن معتاد) يخرج ما إذا كان الزمن غير معتاد، كما لو كان هناك هبوب رياح فإنه إذا كان هناك رياح قد هبت فإن الوجه سينشف سريعاً, وهذا لا عبرة به، أو يكون هناك شدة برودة ينشف الوجه سريعاً، فنقول: هذا لا عبرة به, المهم إذا كان الجو معتدلاً ثم نشف العضو قبل أن يغسل العضو الذي يليه أخل هذا بالموالاة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

    والرأي الثاني في المسألة: ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى حيث يقولون: العبرة بطول الفصل، فإن كان الفاصل كثيراً عرفاً أخل بالموالاة، وإن كان الفاصل يسيراً عرفاً لم يخل بالموالاة، وهذا الضابط هو الأقرب؛ لأن اليسير عرفاً قد اعتبره الشارع، فنقول: إذا كان الفاصل يسيراً عرفاً فإن هذا لا يضر، وإن كان كثيراً عرفاً فإنه يضر، وسبق أن ذكرنا أن رأي الإمام مالك رحمه الله أنه إذا كان هناك عذر فإنه لا يخل بالموالاة، فلو أن الإنسان اشتغل بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو أنه انقطع عليه الماء واحتاج إلى ماء ليتمم وضوءه وطال عليه الفاصل فإن هذا لا يضر، أو كان هناك أوساخ ونحو ذلك، المهم أن الأعذار هذه لا تخل بالموالاة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088522820

    عدد مرات الحفظ

    777113449