إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [12]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يجزئ من كان به حدث أصغر وأكبر أن يغتسل بنية رفع الحدثين، وتأخير الغسل من الحدث الأكبر جائز ويندب معه الوضوء للأكل والنوم ومعاودة الوطء، فإن لم يجد الماء تيمم. والتيمم مشروع عند انعدام الماء، أو الزيادة على ثمنه، أو العجز عن استعماله، وتصح نية رفع أحداث مت
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأه، ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء.

    باب التيمم:

    وهو بدل طهارة الماء، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيراً أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله، أو طلبه ضرر بدنه، أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، وبجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثاً أو نجاسةً على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف برداً، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد].

    تقدم ما يتعلق بموجبات الغسل، وذكرنا أن من هذه الموجبات: خروج المني، وذكرنا أن خروج المني ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون في حال اليقظة، وإما أن يكون في حال النوم، وذكرنا تفصيل كل حالة من هذه الحالات، وكذلك من موجباته: الجماع، وخروج دم الحيض، وخروج دم النفاس، وكذلك الموت، وهل من موجباته انتقال الماء أو ليس من موجباته؟ تقدم الكلام على ذلك.

    ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة الغسل وكيفيته، وأن الغسل له صفتان:

    الصفة الأولى: صفة كاملة.

    والصفة الثانية: صفة مجزئة.

    وتكلمنا عن كل من الصفتين.

    قال رحمه الله: (أو نوى بغسله الحدثين أجزأه).

    من صور النية في الغسل هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي الصورة الأولى: أن ينوي بغسله الحدثين، يعني: اغتسل وهو ينوي رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجزئه؛ لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ).

    الصورة الثانية: أن ينوي رفع الحدث ويطلق، يعني: لا يقيده بالحدث الأكبر، ولا يقيده بالحدث الأصغر، وإنما نوى رفع الحدث، فنقول: إذا نوى رفع الحدث وأطلق فإنه يرتفع حدثاه، يعني: نوى رفع الحدث الذي عليه وأطلق ثم بعد ذلك اغتسل فنقول: يرتفع الحدث الأصغر ويرتفع الحدث الأكبر.

    الصورة الثالثة: أن ينوي بغسله استباحة شيء لا يباح إلا بالغسل، أو لا يباح إلا بالوضوء والغسل، وهذا مثل: الصلاة، ومثل: مس المصحف، فإذا نوى أمراً تشترط له الطهارة فنقول: يرتفع حدثاه.

    الصورة الرابعة: أن ينوي رفع الحدث الأكبر، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فإنه لا يرتفع الحدث الأصغر، يعني: يبقى عليه الوضوء.

    والصواب في هذه المسألة: أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع الحدث الأصغر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم ، والشيخ السعدي ، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، وحديث عمران الثابت في الصحيح في قصة الرجل الذي أصابته جنابة واعتزل الصلاة، فلما حضر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( خذ هذا فأفرغه عليك ).

    وتقدم لنا أيضاً من صور النية أنه إذا نوى غسلاً واجباً فإنه يجزئ عن مسنون، وإذا نوى غسلاً مسنوناً فإنه يجزئ عن واجب، فتكون الصور خمس صور.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088519585

    عدد مرات الحفظ

    777087107