إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [13]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يستحب للمصلي أن ينهض من التشهد مكبراً رافعاً يديه، ويستحب التورك في التشهد الأخير، والذكر بعد الصلاة من جوابرها، والصلاة لها مكروهات تجتنب، ومباحات يجوز فعلها، والرجل إذا نابه شيء في صلاته يسبح، أما المرأة فتصفق.
    قال المؤلف رحمه الله:

    [وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً، والمرأة مثله، لكن تضم نفسها، وتسدل رجليها في جانب يمينها.

    فصل: فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب: ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء, وتغميض عينيه، وإقعاؤه، وافتراشه ذراعيه ساجداً, وعبثه، وتخصره، وتروحه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقناً، أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه، وعد الآي, والفتح على إمامه، ولبس الثوب والعمامة، وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهواً، وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى].

    تقدم لنا ما يتعلق ببقية صفة الصلاة، وكان آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالتسليم، وذكرنا في مباحث التسليم ما يقرب من ثمانية مباحث.

    قال المؤلف رحمه الله: (وإن كان في ثلاثية أو رباعية).

    يقول: إذا صلى ركعتين وكان في صلاة ثلاثية كالمغرب أو في صلاة رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء نهض مكبراً، يعني قائلاً: الله أكبر، وسيأتينا أن هذا التكبير من واجبات الصلاة، وأن تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة خلافاً لجمهور العلماء رحمهم الله.

    قال المؤلف رحمه الله: (نهض مكبراً بعد التشهد الأول).

    يعني: أن يكون هذا التكبير في أثناء الانتقال، فهذا الذكر -يعني: تكبيرات الانتقال- محله بين الركنين، فلا يفعله في الركن المنتقل منه؛ لأن له ذكراً خاصاً، ولا يفعلها في الركن المنتقل إليه؛ لأن له ذكراً خاصاً.

    ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هل يرفع يديه أو لا يرفعهما، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه، بل يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة دون أن يرفع يديه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

    والرأي الثاني في هذه المسألة: أنه يشرع له أن يرفع يديه، وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التي ترفع فيها الأيدي.

    وسبق أن ذكرنا أن الأيدي يستحب أن ترفع عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وهذا هو الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الإمام مالك واختاره، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضاً ذهب إليه المجد رحمه الله تعالى.

    ودليل ذلك حديث ابن عمر في صحيح البخاري : ( وإذا قام من الركعتين رفع يديه ) ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وورد ذلك في حديث الساعدي رضي الله تعالى عنه كما في السنن، فنقول: يستحب أن يرفع يديه إذا قام إلى الركعة الثالثة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088517977

    عدد مرات الحفظ

    777078409