إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [25]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المشقة تجلب التيسير، قاعدة عظيمة من القواعد الخمس الكلية، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وتتجلى هذه القاعدة بإسقاط الله صلاة الجمعة والجماعة عن أهل الأعذار، كالمريض والخائف، وعند وجود المطر والوحل، كما أنه أجاز للمسافر سفراً مباحاً أن يقصر الرباعية
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلاً لينصرفن، ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف.

    فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة:

    ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله، أو فواته أو ضرر فيه، أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر، أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.

    باب صلاة أهل الأعذار:

    تلزم المريض الصلاة قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعاً وساجداً، ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر, فإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً، وبسجود قاعداً.

    ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم, ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة؛ خشية التأذي بوحل لا لمرض.

    فصل في قصر المسافر الصلاة: من سافر سفراً مباحاً أربعة برد سن له قصر الرباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته ].

    تقدم لنا ما يتعلق بالاقتداء بالإمام، وذكرنا أن المأموم لا يخلو من حالتين:

    الحالة الأولى: أن يكون داخل المسجد، وذكرنا كيفية الاقتداء في هذه الحال.

    والحالة الثانية: أن يكون خارج المسجد، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة.

    ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم تطوع الإمام في موضع المكتوبة، وكذلك تطوع المأمومين موضع المكتوبة، وأيضاً ما يتعلق بصلاته داخل الطاق - المحراب-، وكذلك أيضاً ما يتعلق بعلو الإمام عن المأمومين، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى الكراهة إلا في حالات:

    الحالة الأولى: أن يكون العلو أقل من ذراع.

    الحالة الثانية: أن يكون مع الإمام من يساويه من المأمومين.

    الحالة الثالثة: أن يكون ذلك بغرض التعليم، هذه الحالات تزول فيها الكراهة.

    ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة).

    يقول المؤلف رحمه الله: يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد نهاية الصلاة وهو مستقبل القبلة.

    إذا انتهى الإمام من الصلاة فإن له حالتين:

    الحالة الأولى: ألا يكون هناك نساء يصلين معه، فالسنة أن يمكث الإمام مستقبل القبلة بقدر أن يستغفر الله ثلاثاً، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام! ثم بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين.

    ودليل ذلك: ما جاء في حديث ثوبان وعائشة في صحيح مسلم .

    الحالة الثانية: أن يكوم معه نساء، فإذا كان الإمام معه نساء يصلين فإنه يزيد على هذا الذكر بقدر ما يطمع أن النساء قد تفرقن؛ لكيلا يحصل الاختلاط بين الرجال وبين النساء، فإذا كان معه نساء قال: أستغفر الله ثلاثاً، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام! ويمكث قليلاً؛ حتى تتفرق النساء؛ لئلا يحصل الاختلاط بين الرجال وبين النساء. وإنما يمكث قليلاً كما ذكرنا لكي تنصرف النساء؛ لأن المأموم منهي أن ينصرف قبل الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسبقوني بالانصراف )، فما دام أنه مستقبل القبلة فإن المأموم يظل في مكانه حتى ينحرف الإمام، ولا يسابقه في الانصراف.

    قال المؤلف: (فإن كان ثم نساء لبث قليلاً لينصرفن). وذكرنا ذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088535269

    عدد مرات الحفظ

    777185907