إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [29]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يسن للمسلم يوم الجمعة الاغتسال والتجمل، ثم التبكير في الخروج للمسجد والدنو من الإمام، والإكثار من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صعد الإمام على المنبر أنصت الحاضرون إلى الخطبتين، ثم يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فصل: والجمعة ركعتان. يسن أن يقرأ جهراً في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معاً أو جهلت الأولى بطلتا.

    وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل وتقدم, ويتنظف، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، ويبكر إليها ماشياً، ويدنو من الإمام، ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو إلى فرجة.

    وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به].

    تقدم ما يتعلق بشروط صحة الجمعة، وذكرنا إذن الإمام وما يتعلق بهذه المسألة، وكذلك أيضاً من الشروط الوقت، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في بداية وقت صلاة الجمعة ونهايته، وما يتعلق بوقت الاستحباب، وذكرنا أن من شروط صحة الجمعة: الخطبتان، وقد بينا ما يتعلق بأركانهما وشروطهما، وكذلك الجماعة، وذكرنا العدد الذي تنعقد به الجمعة، وأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على أقوال.

    ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله جملة من السنن التي تشرع في الخطبتين ... إلخ، ثم قال المؤلف رحمه الله: (والجمعة ركعتان, يسن أن يقرأ جهراً في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين).

    هذا بإجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى أن الجمعة ركعتان، وتقدم لنا هل الجمعة صلاة مستقلة، أو أنها ظهر مقصورة، أو أنها بدلاً عن الظهر؟ وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن الجمعة صلاة مستقلة، ليست بدلاً عن صلاة الظهر، وليست ظهراً مقصورة، وذكرنا الدليل على ذلك أن الجمعة لها من الخصائص والآداب والأحكام ما تفارق به بقية الصلوات، وسبق أن ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من خصائص الجمعة ما يقرب من ثلاث وثلاثين خصيصة، وأن السيوطي رحمه الله تعالى أوصلها إلى مائة خصيصة، وله رسالة في ذلك اسمها: اللمعة في خصائص الجمعة.

    قال رحمه الله: (يسن أن يقرأ جهراً في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين).

    السنة في صلاة الجمعة أن يقرأ تارة بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة المنافقون؛ ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم في صحيحه، هذه هي السنة الأولى.

    السنة الثانية: أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح، وفي الركعة الثانية بالغاشية، ويستحب تارة هذا وتارة هذا، وسبق أن ذكرنا القاعدة في ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة أخرى.

    كما يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بـ(ألـم السجدة)، وفي الركعة الثانية بـهَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ [الإنسان:1]، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، والسنة أن يقرأ السورتين كاملة.

    وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قراءة بعض السورة لا يحقق السنة إلا إذا قرأ السورة كاملة، ويكون الغالب على قراءته في فجر يوم الجمعة هو قراءة هاتين السورتين، ولا بأس أن يترك قراءتهما في بعض الأحيان لترك النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في بعض الأحيان، فالغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، ولا بأس أن يتركهما في بعض الأحيان، لأمرين:

    الأمر الأول: لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    والأمر الثاني: لئلا يظن الوجوب، فإن المأموم إذا رأى الإمام يداوم على ذلك فإنه يظن أن هاتين السورتين واجبتان.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088543135

    عدد مرات الحفظ

    777229512