إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة [3]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن دين الله أحق أن يقضى؛ فمن مات وعليه زكاة وجبت في تركته ولا تسقط عنه، والزكاة لا تجب إلا في أموال معلومة وهي: بهيمة الأنعام، والنقدان، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، وفي كل قسم شروط تخصه. وأما الخلطة في الزكاة فهي إما أن تكون خلطة شيوع واشتراك وإما أن
    يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [والزكاة كالدين في التركة.

    باب: زكاة بهيمة الأنعام.

    تجب في إبل، وبقر، وغنم إذا كانت سائمة الحول، أو أكثره؛ يجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض, وفي فيما دونها في كل خمس شاة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون، ثم كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

    فصل: في زكاة البقر.

    ويجب في كل ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكوراً.

    فصل: في زكاة الغنم.

    ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياة، ثم في كل مائة شاة شاة، والخلطة تصير المال كالواحدة].

    فيما مضى بدأنا في كتاب الزكاة، وذكرنا تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح، وأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وذكرنا دليلها، وشيئاً من حكمتها، وذكرنا شروط وجوب الزكاة:

    الأول: الإسلام.

    والشرط الثاني: الحول.

    والشرط الثالث: تمام الملك.

    والشرط الرابع: بلوغ النصاب.

    وهل من شروط وجوب الزكاة التكليف أو لا؟ وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وأن الصواب أن الزكاة تجب في أموال القصر من المجانين والصغار؛ لقول عمر رضي الله تعالى عنه: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة.

    وتكلمنا عن زكاة الديون، ومتى تجب ومتى لا تجب الزكاة في الديون؟

    وكذلك تكلمنا عن الزكاة في الأموال المسروقة، والضائعة، والمختلسة ونحو ذلك، وكذلك الأموال التي تكون عند الدولة، وأيضاً ما يتعلق بالأموال العامة كأموال بيت المال، والأموال الموقوفة، والأموال الموصى بها، هل تجب الزكاة في هذه الأشياء، أو لا تجب؟

    كذلك أيضاً: ما يتعلق بالدين، وهل ينقص الدين الزكاة، أو يسقط الزكاة؟ وبينا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها.

    ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا بقاء المال)، وهذه المسألة أيضاً تكلمنا عليها: هل يشترط بقاء المال لوجوب الزكاة بمعنى: أن المال لو تلف بعد الحول، هل تجب الزكاة على رب المال، أم أنه لا تجب عليه؟

    وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة: أنه ينظر إن كان رب المال فرط في إخراج الزكاة حتى هلك المال، فإن الزكاة تجب عليه، وإن كان لم يفرط، ثم هلك المال، فإن الزكاة لا تجب عليه، فإذا لم يفرط، مثلاً: حبس الزكاة لكي يبحث عن الفقير ونحو ذلك، ثم بعد ذلك هلك المال، فنقول: بأنه لا زكاة عليه، أما لو فرط حيث وجد الفقير ولم يخرج الزكاة حتى هلك المال، فإن الزكاة تجب عليه.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والزكاة كالدين في التركة).

    يعني: إذا مات الشخص وعليه زكاة لم يخرجها فهي كالدين، كما أنه يجب إخراج الدين من التركة، فكذلك أيضاً ديون الله عز وجل من زكوات، وكفارات، ونذور يجب أن تخرج؛ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فدين الله أحق بالوفاء ) أخرجه البخاري .

    وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافاً لـأبي حنيفة ، فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول: ديون الله تسقط بالموت، فإذا كان على الشخص زكاة مثلاً، ثم بعد ذلك مات قبل أن يؤدها فإنها تسقط.

    والقول الأول هو الصواب؛ لما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء ) من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري .

    وإذا اجتمع دين الله، ودين الآدمي، فأيهما يقدم إذا ضاقت التركة؟ ولنفرض أن الميت خلف عشرة آلاف ريال، وعليه زكاةٌ قدرها ألف ريال، وعليه دين قدره خمسة عشر ألف ريال، فهل نقدم دين الله، أو نقدم دين الآدمي؟ أو يتحاصان؟

    هذه المسألة موضع خلاف، فقال بعض العلماء: يقدم دين الله، فنخرج الألف أولاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف: ( فدين الله أحق بالوفاء ).

    وقال بعض العلماء: يخرج دين الآدمي؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة.

    والقول الثالث وهو الصواب: أنهما يتحاصان، يعني: يتزاحمان في التركة، فتقسم التركة بين دين الله ودين الآدمي بالنسبة، ولنفرض أن التركة تساوي ثلاثة آلاف، والزكاة تساوي ثلاثة آلاف، والدين يساوي ثلاثة آلاف، فالزكاة ثلاثة آلاف لا تكفي لدين الله ولدين الآدمي، فكيف نفعل؟ نقول: بأنهما يتحاصان؛ فنجمع الديون وننسب الزكاة إليها، ونعطي كل دين بمقدار تلك النسبة، الديون ثلاثة وثلاثة تساوي ستة، والتركة ثلاثة، انسب الثلاثة إلى الستة كم تساوي؟ تساوي النصف، فدين الله يأخذ النصف ألفاً وخمسمائة، ودين الآدمي يأخذ النصف ألفاً وخمسمائة، وهذه هي التركة، وهذا القول هو الصواب.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088593610

    عدد مرات الحفظ

    777552060