إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من كانت له أنعام سائمة وكانت أحدها في مكان والأخرى في مكان آخر يجمع بينهما إن كان صاحبها واحداً، وأما زكاة الثمر فواجبة فيما يكال ويدخر، ومقدار النصاب فيها ستمائة واثنا عشر كيلو جراماً، فإن كان الثمر بمؤنة فزكاته نصف العشر، وإن كان بلا مؤنة ففيه العشر، وأ
    يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: زكاة الحبوب والثمار.

    تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتاً، وفي كل ثمر يُكال ويدخر كتمرٍ وزبيب، ويعتبر بلوغ نصابٍ قدره ألف وستمائة رطل عراقي، وتُضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر، ويُعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم، والزعبل، وبزر قطونا، ولو نبت في أرضه.

    فصل: في قدر الواجب في الحبوب والثمار.

    يجب عشر ما سقي بلا مؤنة، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً، ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعدٍ منه سقطت، ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلاً عراقياً ففيه عشره ].

    سلف لنا ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، وذكرنا أن بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها شروط خاصة غير الشروط العامة، وهذه الشروط هي:

    الشرط الأول: أن تكون سائمة الحول، أو كل الحول.

    والشرط الثاني: أن تكون متخذة للدر والنسل لا للعمل، وعلى هذا إذا كانت عاملة، أو كانت معلوفة، فإنه لا تجب فيها الزكاة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، خلافاً لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى.

    وأيضاً تقدم لنا ما يتعلق بأنصبة الإبل، والبقر، والغنم، وذكرنا أن أقل نصاب في الإبل هو خمس وفيه شاة، ثم بعد ذلك في العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون... إلى آخره.

    ثم تكلمنا أيضاً في زكاة البقر، وأن أقل نصاب زكاة البقر ثلاثون، وأن الثلاثين فيه تبيع أو تبيعة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة كما تقدم، وأن أقل نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، ثم لا شيء فيها حتى تزيد على عشرين ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ مائتين وواحدة، فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل مائة شاة.

    وتكلمنا أيضاً عن إجزاء الذكر، وأن الأصل أن تخرج الأنثى، وأن الذكر يجزئ في أربعة مواضع، وذكرنا أيضاً أن من خصائص زكاة البهيمة ما يتعلق بالوقص، وأن الوقص لا زكاة فيه، وهو ما بين الفريضتين.

    كذلك أيضاً تكلمنا عن الخلطة وبقى علينا شيء من المسائل فيها، وأن جمهور أهل العلم: يرون أن الخلطة مؤثرة في البهائم السائمة فقط، خلافاً للشافعي رحمه الله، فإنه يرى أن الخلطة ليست خاصة بالسائمة، بل تؤثر في السائمة، وفي غيرها.

    بقي عندنا مسألتان تتعلقان بزكاة بهيمة الأنعام:

    المسألة الأولى: ما يتعلق بشروط الخلطة، وذكرنا أن الخلطة في السائمة تنقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: خلطة أعيان، وشيوع، واشتراك، وهذه لا شك أن المالين فيها مال واحد.

    والقسم الثاني: خلطة أوصاف وجوار، وهذه موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله: هل تؤثر في الزكاة إيجاباً وتغليظاً، وإسقاطاً، وتخفيفاً أو لا؟

    للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان:

    الرأي الأول: أنها مؤثرة، وهذا قول جمهور أهل العلم، ودليلهم كما سلف: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ).

    الرأي الثاني: رأي الحنفية أن الخلطة ليست مؤثرة، وذكرنا دليلهم، والصواب في هذه المسألة: أن الخلطة مؤثرة، والخلطة لكي تكون مؤثرة يشترط لها شروط:

    الشرط الأول: أن تكون في بهيمة الأنعام، وعلى هذا لو اختلطت النقود فيما بينها، واختلطت عروض التجارة فيما بينها، هل هي مؤثرة، أو ليست مؤثرة؟

    للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:

    الرأي الأول: أنها ليست مؤثرة، وأن الخلطة خاصة بالبهيمة فقط.

    والرأي الثاني: وهو رأي الشافعي رحمه الله: أنها مؤثرة.

    والجمهور يستدلون على ذلك: بأن الدليل إنما ورد في السائمة فقط، وما عدا ذلك فإنه لم يرد فيه دليل، والشافعية رحمهم الله تعالى يقولون: المقصود من الخلطة الارتفاق، والارتفاق كما يكون في السائمة يكون فيها غيرها.

    والصواب في ذلك: أنه يقتصر على مورد النص.

    الشرط الثاني: أن يكون مجموع الخليطين نصاباً، وعلى هذا إذا كان الخليطان أقل من نصاب، كما لو اختلطا في الغنم، هذا يملك خمس عشرة، وهذا يملك خمس عشرة، فهذه ثلاثون أقل من نصاب الغنم، وهو أربعون، فلم تبلغ النصاب فلا أثر للخلطة.

    الشرط الثالث: أن تكون الخلطة جميعاً عام.

    الشرط الرابع: أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة.

    الشرط الخامس والأخير: ألا يقصد من الخلطة الفرار من الزكاة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088564933

    عدد مرات الحفظ

    777360809