إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة [6]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تجب الزكاة في الذهب المحرم كتمثال من ذهب ونحوه، وتجب الزكاة في عروض التجارة بشروط ذكرها الفقهاء، أما العقارات فلا زكاة عليها إلا إذا كانت للتجارة، فيزكيها إذا باعها لعام واحد وقيل: كل عام، ومن الزكاة الواجبة زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تجب عليه
    قال المؤلف رحمه الله: [وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرماً ففيه الزكاة.

    باب زكاة العروض.

    إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبن.

    باب زكاة الفطر.

    تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان، فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أو ملك عبداً أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط].

    تقدم لنا ما يتعلق بزكاة النقدين الذهب والفضة، وأن الإجماع منعقد على وجوب الزكاة فيهما، وذكرنا دليل ذلك من القرآن ومن السنة، ثم بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة، وهل المعتبر فيهما الوزن أو العدد، ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله لمسألة ضم الذهب إلى الفضة والعكس، وهل يضم الذهب إلى قيمة العروض أو لا، ثم بعد ذلك تكلم عن التحلي بالذهب والفضة، وما يجوز للذكر وما يجوز للأنثى، وهل تجب الزكاة في حليهما المباح أو لا تجب، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين:

    القول الأول: قول أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة واجبة، وذكرنا دليله والأدلة العامة، وكذلك أيضاً الأدلة الخاصة كحديث أم سلمة وعائشة ، وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم.

    والقول الثاني: قول الجماهير الذين قالوا: لا تجب الزكاة، واستدلوا بحديث جابر، وكذلك لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

    وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: (وإن أعد للكراء، أو النفقة).

    يعني: الحلي إذا أعد للتأجير، كأن تتخذه المرأة، أو يشتريه الرجل لا لأجل اللبس وإنما من أجل أن يؤجره، فنقول: تجب الزكاة فيه.

    وكذلك أيضاً لو أعد للنفقة، يعني: هذا الحلي لم يعد للاستعمال، وإنما لكي يباع منه وينفق على الأهل، فنقول بأن الزكاة تجب فيه؛ لأن الأصل هو وجوب الزكاة في الذهب والفضة؛ لكن سقط الوجوب فيما يتعلق بالحلي المعد للاستعمال لوجود الدليل على ذلك.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088518852

    عدد مرات الحفظ

    777082244