إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الصيام [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يجب الصيام برؤية هلال رمضان، فإن حال دونه سحابة أو ما شابه فإنه يكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً، ويجب الصوم على من رأى الهلال ولو لم تقبل شهادته، ويجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصيام، والصحيح في الحائض والنفساء إذا أفطرتا أثناء النهار أنه لا
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.

    وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء، على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطراً. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكيناً، ويسن لمريض يضره، ولمسافر يقصر.

    وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً.

    ومن نوى الصوم ثم جُن أو أُغمي عليه جميع النهار ولم يُفق جزءاً منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط].

    تقدم لنا جملة من أحكام الصيام، ومن ذلك تعريف الصيام في اللغة والاصطلاح، وأنه يجب بواحد من أمور ثلاثة:

    الأول: رؤية هلال رمضان، والثاني: إكمال العِدة، والثالث: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، هل يجب الصوم أو لا يجب الصوم؟ إلى آخره. وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأيضاً ما يتعلق بالحساب الفلكي، وأن جمهور أهل العلم على أنه غير معتبر.

    ثم قال: (وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم يُر الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يُفطروا).

    الصيام برؤية واحد ثلاثين يوماً ولم يُر الهلال

    هنا مسألتان:

    المسألة الأولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا صاموا برؤية واحد ثلاثين يوماً ولم يُر الهلال، فإننا لا نُفطر، إذاً ما العمل؟ نصوم يوماً، وعلى هذا نصوم واحداً وثلاثين يوماً.

    صورة المسألة: رؤي الهلال، وثبتت رؤيته بواحد، أتممنا العِدة ثلاثين يوماً ولم نر الهلال، فيقول المؤلف رحمه الله: نزيد يوماً، وعلى هذا نصوم واحداً وثلاثين يوماً ثم نُفطر.

    إن رأينا الهلال أفطرنا، لكن إذا لم نر الهلال، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بأننا نزيد يوماً ثم بعد ذلك نفطر، لماذا نزيد يوماً؟ قالوا: لأن هلال شوال لا تثبت رؤيته إلا باثنين، ولو قلنا: بأننا نفطر إذا أتممنا ثلاثين يوماً نكون قد أفطرنا بناء على رؤية واحد، لأن الثلاثين هذه مبنية على رؤية واحد، وإذا كان كذلك فإننا لا نفطر، بل نزيد يوماً، هذا هو المشهور من المذهب، أننا إذا أتممنا ثلاثين يوماً، وكانت الرؤية مبنية على رؤية واحد، فإننا لا نفطر، بل نزيد يوماً مادمنا لم نر الهلال.

    أما إن رأينا الهلال فالأمر في هذا ظاهر، وعلتهم كما تقدم أن هذه الثلاثين التي صمناها مبنية على رؤية واحد، ولو قلنا: بأننا نفطر للزم من ذلك أن يخرج الشهر برؤية واحد، والشهر لا يخرج إلا برؤية اثنين، هذا المشهور من المذهب.

    والرأي الثاني وهو رأي الشافعية، أننا إذا صمنا ثلاثين يوماً برؤية واحد، ولم نر الهلال، فإننا نفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا العِدة). والآن نحن أكملنا العِدة، صمنا ثلاثين يوماً بحجة شرعية، والواحد رؤيته معتبرة شرعاً، فنحن الآن صمنا ثلاثين يوماً، وأكملنا العِدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ما ذهب إليه الشافعية، وهو الصواب في هذه المسألة.

    وأما قول الحنابلة أنه يلزم من ذلك أن نكون أفطرنا برؤية واحد، فنقول: إن هذا مجاب عنه بأمرين:

    الأمر الأول: أننا لم نفطر برؤية واحد، وإنما أفطرنا بإكمال العِدة.

    الأمر الثاني: عندنا قاعدة هي أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فلو قلنا: بأننا أفطرنا بناء على رؤية واحد، فإن هذا جاء على وجه التبع، ولم يأت على وجه الاستقلال.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088532231

    عدد مرات الحفظ

    777168528