إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الأنساك هي: القران، والتمتع، والإفراد، وأفضلها لمن لم يسق الهدي التمتع، وقد اتفق العلماء على أن المتمتع يلزمه دم والمفرد لا يلزمه، وأما القارن فالصحيح أنه يلزمه، وكذلك يلزم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ومنها: حلق الشعر وقلم الأظفار ولبس المخيط وتغ
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وعلى الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.

    باب محظورات الإحرام:

    وهي تسعة حلق الشعر، وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثةً فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطاً فدى].

    سبق لنا ما يتعلق بالميقات الزماني للحج، وكذلك أيضاً للعمرة، وذكرنا أن الميقات الزماني للحج موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء:

    الرأي الأول: أن الميقات الزماني للحج هو شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

    والرأي الثاني: أن الميقات الزماني للحج هو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، ولكن يقولون: بأنه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

    والرأي الثالث: مذهب الإمام مالك رحمه الله: وأن أشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كاملاً، وذكرنا بأن هذا القول هو أقرب الأقوال؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن، وأن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متعارضة، وإذا كانت كذلك فإنه يصار إلى ظاهر القرآن والسنة، وذكرنا حكم ما إذا أحرم قبل الميقات المكاني، أو أحرم قبل أشهر الحج، وأن الراجح ما عليه جمهور أهل العلم أنه إذا أحرم قبل الميقات المكاني أن إحرامه ينعقد، ولكنه يكره خلافاً لما ذهب إليه الظاهرية، وإذا أحرم قبل الميقات الزماني فإن إحرامه على الصحيح ينقلب عمرةً مجزئة عن عمرة الإسلام كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

    وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملةً من آداب الإحرام، فذكر ما يتعلق بالاغتسال، وهل يشرع التيمم أو أن التيمم لا يشرع؟ وكذلك أيضاً ما يتعلق بالتنظف، وما المراد بالتظف؟ وهل هو من خصائص الإحرام أو ليس من خصائصه؟ وكذلك أيضاً يشرع أن يتطيب عند الإحرام، أن يطيب رأسه ولحيته، وهل للإحرام صلاة خاصة أو ليس له صلاة خاصة؟ وما أفضل الأنساك؟ وذكرنا أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأن أفضل الأنساك هو التمتع؛ لأن التمتع هو المذكور في القرآن؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، إلا إن ساق الهدي فإن الأفضل القران؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، وإن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة ولم يخرج إلى أهله، فإن الأفضل في حقه الإفراد، يعني إذا مكث في مكة حتى جاء وقت الحج، فإن الأفضل في حقه الإفراد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأصبح عندنا أفضل الأنساك هو التمتع إلا في حالتين:

    الحالة الأولى: إذا ساق الهدي، فإذا ساق الهدي فإن الأفضل هو القران.

    والحالة الثانية: إذا اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة حتى حج، فإن الأفضل في حقه الإفراد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

    وتقدم ما يتعلق بصفة التمتع، وذكرنا أيضاً صفة القران، وأن القران له ثلاث صفات، وكذلك أيضاً ذكرنا صفة الإفراد.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وعلى الأفقي دم).

    الأفق ذكرنا بأن الأفقي هو من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، فحاضروا المسجد الحرام هؤلاء لا يجب عليهم دم؛ بدليل قول الله عز وجل لما ذكر أن المتمتع يجب عليه دم: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، إلى أن قال الله عز وجل: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196]، فإذا كان من حاضري المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه دم، ومن هم حاضروا المسجد الحرام؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196]، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وذكرنا أن الأقرب في حاضري المسجد الحرام أنهم أهل مكة وأهل الحرم، فأهل مكة وأهل الحرم هؤلاء لا يجب عليهم الهدي، ولا يجب عليهم دم، وما عداهم من المتمتعين والقارنين يجب عليهم دم.

    والحاج لا يخلو من ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: أن يكون متمتعاً، فهذا يجب عليه دم بالاتفاق، والقرآن والسنة والآثار في هذا ظاهرة، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196].

    الحالة الثانية: أن يكون الحاج قارناً، فالقارن هل يجب عليه دم، أو لا؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان:

    الرأي الأول وهو قول جمهور العلماء: أن القارن يلزمه دم، واستدلوا على ذلك بأن القران فيه تمتع، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلون القران من التمتع، وذلك أن القارن تمتع بترك أحد السفرين، فالقارن أدى نسكين في سفرة واحدة، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكن قارنات)، بمن فيهن عائشة رضي الله تعالى عنها، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، وذبح عن عائشة بقرة كما في صحيح مسلم .

    الرأي الثاني: رأي الظاهرية قالوا: بأن القارن لا يجب عليه دم، واستدلوا بظاهر القرآن: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة:196]، فقالوا: بأن ظاهر القرآن أن الهدي إنما يجب على المتمتع، والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لأن في القران تمتعاً، وذلك أن القارن تمتع بترك أحد السفرين، ولهذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سموا القارن متمتعاً، وأن القران تمتع، وكما ذكرنا حديث عائشة أو حديث جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن عائشة بقرةً يوم النحر وكانت قارنة رضي الله تعالى عنها، فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

    الحالة الثالثة: إذا كان الحاج مفرداً فهذا لا يجب عليه هدي بالاتفاق، فأصبح عندنا إن كان متمتعاً وجب عليه الهدي بالاتفاق، وإن كان مفرداً لم يجب عليه الهدي بالاتفاق، وإن كان قارناً فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088525940

    عدد مرات الحفظ

    777131998