إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [6]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الفدية هي ما يخرجه من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، وهي واجبة، وهي نوعان: فدية على التخيير، وفدية على الترتيب، أما التخيير ففي المحظورات الخمسة وجزاء الصيد، والترتيب: دم التمتع والقران والفوات، فمن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام، ويجب في الجماع بدنة، ولا
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الفدية:

    يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير، أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم عن كل مد يوماً، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرةً ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها.

    فصل: ومن كرر محظوراً من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة].

    تقدم لنا في الدرس السابق بقية محظورات الإحرام، وتكلمنا فيما سلف عن عقد النكاح، هل هو من محظورات الإحرام أو ليس من محظورات الإحرام، وأن جمهور أهل العلم رحمهم الله يرون أنه من المحظورات، وأن عقد النكاح لا يصح، وأن الحنفية يرون صحة عقد النكاح، وذكرنا دليل كل فريق، وأن الجمهور استدلوا بحديث عثمان ، والحنفية استدلوا بحديث ابن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ، وذكرنا أجوبةً عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

    كذلك أيضاً سلف لنا من محظورات الإحرام ما يتعلق بالجماع، وأن الجماع من محظورات الإحرام، وذكرنا أن الجماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: جماع قبل الوقوف بعرفة.

    والقسم الثاني: أن يكون بعد الوقوف وقبل التحلل الأول.

    والقسم الثالث: أن يكون بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني.

    وذكرنا حكم كل قسم، وكذلك أيضاً ما يتعلق بالمباشرة. ثم بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله الباب السابق فيما يتعلق بإحرام المرأة، وأن إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما يتعلق باللباس وتغطية الرأس.

    قال المؤلف رحمه الله: (باب الفدية. قال: يخير بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو ذبح شاة).

    الفدية: هي ما يعطى في افتكاك الأسير، أو إنقاذ من هلكة.

    وأما في الاصطلاح فهي: ما يخرجه من فعل محظوراً من محظورات الإحرام، من إطعام، أو ذبح، أو صيام.

    والحكمة من مشروعية الفدية هو تعظيم أمر الإحرام، وأن محظوراته من المهلكات التي تحتاج إلى افتكاك من وقع فيها، وشرعية هذه الفدى يدل على أن مواقعة هذه المحظورات محرم ولا يجوز؛ لكونه رتب عليه هذه العقوبة، وحكم هذه الفدية الوجوب على من فعل محظوراً من محظورات الإحرام، حكمها الوجوب لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها كما سيأتي.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088553627

    عدد مرات الحفظ

    777289616