إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [13]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الفوات يكون بأن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف الحاج بعرفة، أما الإحصار فكأن يمنعه عدو أو غيره كمرض، والإحصار قد يكون عن البيت أو عن عرفة أو عن الطواف أو السعي أو عن واجب من واجبات الحج.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركناً غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً فعليه دم، أو سنةً فلا شيء عليه.

    باب الفوات والإحصار:

    من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترطه، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً إن لم يكن اشترط.

    باب الهدي والأضحية:

    أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني سواه، فالإبل خمس سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها].

    تقدم لنا ما يتعلق بصفة العمرة، وذكرنا أنها تشرع في كل وقت، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافاً للحنفية الذين كرهوها في أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر، وكذلك أيضاً تقدم لنا ما يتعلق بأركان الحج، وكذلك أيضاً ما يتعلق بواجباته، وهل السعي ركن من أركان الحج أو أنه ليس ركناً من أركان الحج؟ وأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء.

    وكذلك أيضاً تكلمنا عن أركان العمرة وعن واجباتها، وأن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة، وذكرنا أن هذا هو قول جمهور أهل العلم خلافاً للشافعية، فإن الشافعية هم الذين يرون أن طواف الوداع من واجبات العمرة، وذكرنا دليل كل منهم، وأن الأظهر في هذه المسألة والله أعلم أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة، كذلك أيضاً سبق لنا ما يتعلق بوقوف الحائض، وهل تقف في باب المسجد أو لا؟ وما يتعلق بالملتزم... إلى آخره.

    ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه).

    من نقص شيئاً من مناسك الحج فإن هذا لا يخلو من أحوال:

    الحالة الأولى: أن ينقص ركناً من أركان الحج، فإن نقص ركناً من أركان الحج بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ( فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه )، نقول: إذا نقص ركناً من أركان الحج فهذا يختلف، فإن كان المتروك هو الإحرام فهذا لم ينعقد نسكه؛ لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فهو لم يدخل في النسك، وإن كان المتروك هو الوقوف بعرفة فهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الفوات والإحصار، وإن كان المتروك هو الطواف والسعي فإنه لا يزال محرماً ولم يتحلل التحلل الثاني؛ لأن الطواف والسعي -طواف الإفاضة وسعي الحج كما سلف لنا- وقتهما العمر، وعلى هذا إذا ترك ركناً من أركان الحج نقول: فيه تفصيل: إن كان المتروك هو الإحرام فإن إحرامه لم ينعقد أصلاً؛ لأن الإحرام هو النية، والنية لم يأت بها، وإن كان المتروك هو الوقوف بعرفة، فسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الفوات والإحصار، وإن كان المتروك هو طواف الإفاضة أو سعي الحج فإنه لا يزال محرماً لم يتحلل التحلل الثاني؛ لأن طواف الإفاضة وسعي الحج لا يفوتان، وكما يقول العلماء رحمهم الله بأن وقتهما هو العمر. فهذا ما يتعلق بالحالة الأولى، وهي أن يكون المتروك ركناً من أركان الحج.

    الحالة الثانية: قال المؤلف: (ومن ترك واجباً فعليه دم)، هذه الحالة الثانية: أن يترك واجباً من واجبات الحج، فيقول المؤلف رحمه الله: يلزمه دم، وهذا قول جمهور أهل العلم في الجملة وإن كانوا يختلفون في شيء من التفاصيل، لكن هذا رأي جمهور أهل العلم في الجملة، والرأي الثاني: رأي الظاهرية أنه لا يلزمه دم، ولكل منهم دليل.

    أما الذين قالوا بأنه يلزمه دم فاستدلوا بقول الله عز وجل: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، وهذا يشمل الإحصار عن جميع الحج أو بعضه، فإذا أحصر يجب عليه أن يذبح هدياً، كذلك أيضاً لو أحصر عن واجب من الواجبات، وهذا يحصل اليوم كثيراً، يعني الإحصار عن واجب من واجبات الحج.

    ونضرب أمثلة على ذلك، مثلاً: زحام السيارات في الوصول إلى مزدلفة، فنجد أن كثيراً من الناس يحصرون، ولا يتمكنون من الوصول إلى مزدلفة حتى يفوت الوقت، كثير من الناس يحصل لهم ذلك ويحصر عن هذا الواجب.

    كذلك أيضاً بعض الناس يحصرون عن الرمي، ربما أنه يريد أن يذهب في اليوم الثالث عشر فتحصره السيارات والزحام فلا يتمكن من الرمي حتى تغرب عليه شمس اليوم الثالث عشر وحينئذٍ فاته وقت الرمي، كذلك أيضاً مما استجد الآن فيما يتعلق بالإحصار عن المواقيت بسبب التراخيص هذه أن بعض الناس لا يحرم من الميقات خوفاً من المنع، فيتقدم ثم بعد ذلك يحرم من دون الميقات، فترك واجباً من واجبات الحج، فيقولون بأن الآية شاملة لإحصار الحج كله أو لشيء منه، وكذلك أيضاً يستدلون بأثر ابن عباس الثابت عنه كما في البيهقي وغيره أنه قال: من ترك شيئاً من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دماً.

    الرأي الثاني: رأي الظاهرية، وقالوا بأن هذا لا يجب فيه شيء إلا ما ورد به النص، وهو الإحصار عن جميع الحج، ما عدا ذلك فقالوا بأن الأصل في ذلك البراءة.

    الحالة الثالثة: إذا كان المتروك سنةً من سنن الحج فهذا لا يجب عليه شيء، فلو ترك مثلاً استلام الحجر الأسود في الطواف، أو ترك الأذكار المشروعة أو الأدعية المشروعة أو غير ذلك، أو مثلاً ترك ركعتي الطواف فإنه لا شيء عليه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088529598

    عدد مرات الحفظ

    777152704