إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [16]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وللعقيقة وقتان: وقت جواز وإجزاء ويبدأ بعد الولادة، ووقت استحباب وهو اليوم السابع، وشروط صحة العقيقة هي شروط الأضحية إلا في التشريك حيث يصح في الأضحية دون العقيقة، ولا تشرع الفرعة وهي ذبح أول مولود للناقة، و
    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [فصل في أحكام العقيقة:

    تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، وينزع جدولاً، ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة].

    تقدم لنا أنه يستحب أن يأكل من الأضحية ثلثاً، وأن يتصدق بثلث، وأن يهدي ثلثاً، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضاً الشافعي ، وفي القول الآخر للشافعي : أنه يستحب أن يأكل النصف، وأن يتصدق بالنصف؛ لقول الله عز وجل: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28].

    وأيضاً ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم على من يضحي أو يضحى عنه إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً، وذكرنا أن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن جمهور أهل العلم على أن هذا للكراهة.

    وذكرنا متى يبدأ وقت النهي ومتى ينتهي، وإذا كان وكيلاً عن شخص فهل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ ... إلى آخره، وشرعنا في أحكام العقيقة، وأن العقيقة هي ما يذبح شكراً لله عز وجل على نعمة الولد، وسبق أن ذكرنا حكم العقيقة هل حكمها السنية أو الوجوب أو الإباحة؟ تقدم كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأيضاً ما حكم تسميتها بالعقيقة؟ وهل هذا مكروه أو ليس مكروهاً؟ وكذلك أيضاً ذكرنا أنه يذبح عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، ورأي الحنفية والمالكية أنه يذبح عن الغلام شاة، وعن الجارية شاة.

    إذاً الغلام تذبح عنه شاتان كما سلف، وهو المشهور من مذهب الشافعي ، ولو ذبح واحدة أجزأت، لكن الكمال والأفضل أن يذبح شاتين، وأما بالنسبة للجارية فإنه يستحب أن يذبح عنها شاةً واحدة.

    وقت جواز ذبح العقيقة

    قال المؤلف رحمه الله: (تذبح يوم سابعه).

    وقت ذبح العقيقة وقتان: الوقت الأول: وقت الإجزاء، والوقت الثاني: وقت الاستحباب، فنقول: وقت الإجزاء والجواز يبدأ من حين ولادة الطفل إلى ما لا نهاية له، فلو أنه ذبح في اليوم الأول من ولادة الطفل، أو بعد عشرة أيام أو بعد شهر فإن هذا كله جائز، خلافاً لما ذهب إليه الحسن ، وكذلك أيضاً الإمام مالك رحمه الله تعالى: من تقييد الذبح باليوم السابع، فنقول: وقت الإجزاء والجواز من حين الولادة إلى ما لا نهاية له، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب الشافعي .

    والدليل على ذلك أن السبب للعقيقة هو الشكر؛ شكر الله عز وجل على نعمة الولد، ونعمة الولد موجودة من حين الولادة، فحينئذ يكون السبب موجوداً، وإذا كان السبب موجوداً فإن العبادة تكون موجودة لوجود سببها.

    والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضاً رأي الحسن البصري : أنه لا بد أن تذبح في اليوم السابع؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة : (تذبح عنه يوم سابعه)، وإذا ذبحت في غير اليوم السابع فإنها لا تجزئ، لكن الصواب كما ذكرنا أنها تجزئ؛ لما ذكرنا من أن السبب لا يزال موجوداً، فالعقيقة هي شكر لله عز وجل على نعمة الولد، فما دام أن السبب لا يزال موجوداً، فنقول: العبادة لا تزال موجودةً لوجود سببها.

    وقت استحباب ذبح العقيقة

    إذاً فقد ذكرنا وقت الجواز، والإجزاء أنه من حين الولادة إلى ما لا نهاية له، فما هو وقت الاستحباب؟

    نقول: وقت الاستحباب هو ما دل عليه حديث سمرة رضي الله تعالى عنه، في أنها تذبح في اليوم السابع، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل نحسب يوم الولادة من هذه الأيام السبعة، أو أننا نبدأ الحساب من بعد يوم الولادة؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان:

    الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم: أن يوم الولادة يحسب، وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت الصباح أو العصر، نعق عنه في يوم الجمعة، وإذا ولد ليلة الأحد فإننا نعق عنه يوم السبت، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الأيام يبدأ حسابها من حين الولادة، بمعنى أن يوم الولادة نحسبه من الأيام.

    الرأي الثاني وهو رأي المالكية: أن يوم الولادة لا يحسب ضمن الأيام، وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت، ولنفرض أنه ولد في صبح يوم السبت فإننا لا نحسب يوم السبت، نحسب من يوم الأحد وعلى هذا يذبح في يوم السبت، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

    والعقيقة من السنن التي كانت موجودة في الجاهلية، يعني أهل الجاهلية كانوا يذبحون العقيقة، وكانوا يلطخون المولود بشيء من دمها، فجاء الإسلام وأقر الذبيحة لما فيها من مصلحة المولود ومصلحة المولود له، ولما فيها من شكر الله عز وجل على نعمة الولد، وأبطل ما يتعلق بلطخ رأس المولود بشيء من دمها، هذا أبطله لما في ذلك من تلطيخ هذا المولود بهذه النجاسة؛ لأن الدم المسفوح نجس.

    وقت ذبح العقيقة إذا فات اليوم السابع

    قال المؤلف رحمه الله: (تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين).

    يقول لك المؤلف رحمه الله: السنة أن تذبح في اليوم السابع، فإن فات اليوم السابع فإنها تذبح في اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين، وهذا التسبيع جاء مرفوعاً في حديث بريدة ، لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفاً على عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الحاكم ، فورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (إذا لم يكن ذبح في اليوم السابع ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين)، وعلى هذا إن تيسر، يعني هو السنة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذبح في اليوم السابع، ولم يثبت شيء غير اليوم السابع، لكن إن تعذر عليه أن يذبح في اليوم السابع وذبح في اليوم الرابع عشر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فحسن ثم في اليوم الحادي والعشرين، وإن ذبح في أي وقت فهذا كله جائز لما ذكرنا من أن السبب لا يزال موجوداً، لكن المهم أن المسلم عليه أن يحرص على أن يذبحها في اليوم السابع؛ لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088523381

    عدد مرات الحفظ

    777118686