إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الجهاد [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • التنفل والغنيمة والفيء من المسائل المرتبطة بالجهاد، وحقيقة النفل أنه إعطاء المجاهد زيادة على سهمة، وهو أقسام منها ما يعطى للسرايا، أو لمن أبلى في المعركة، أو ما يجعل لمن يعمل شيئاً ما، وأما الغنيمة فهي ما أخذ من الكفار قهراً، وتعطى لمن شهد المعركة، وهي إم
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمة، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، وإذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيف خيرِّ الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجزي فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك كجزية، وخراج، وعشر، وما تركوه فزعاً، وخمس خمس الغنية ففيء يصرف في مصالح المسلمين].

    تقدم معنا تعريف الجهاد، وذكرنا بأنه قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، وذكرنا الأصل فيه من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء، وذكرنا أيضاً ما يتعلق بشروطه، وأنه يشترط له شروط إذا كان تطوعاً، وتقدم لنا أيضاً متى يتعين؟ وأنه يتعين في مواضع:

    الموضع الأول: إذا حضر صف القتال.

    والموضع الثاني: إذا حضر بلده العدو.

    والموضع الثالث: إذا استنفره الإمام، سواء كان هذا الاستنفار عاماً أو خاصاً.

    وأيضاً هل الجهاد جهاد دفع أو أنه جهاد دفع وطلب؟ الصحيح في ذلك ما عليه جماهير أهل العلم: أنه جهاد دفع وطلب، وليس جهاد دفع فقط.

    كذلك أيضاً تقدم لنا ما يتعلق بالرباط، وما أقله، وذكرنا أن أقل ما ورد فيه يوم أو ليلة، وأما بالنسبة لأكثره فإنه لا حد له، وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حده أربعون فهذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

    قال رحمه الله: (وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه).

    يقول المؤلف رحمه الله: (له أن ينفل).

    النفل في اللغة: الزيادة، وأما في الاصطلاح: فهو ما يعطاه المجاهد زيادةً على سهمه.

    والنفل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده).

    يعني: إذا خرج الإمام في الغزو -في قتال الكفار- فإنه يبعث سرية، فما غنمته هذه السرية يخرج الخمس، ثم يعطي هذه السرية ما دام أنه في البداية ربع ما غنمته، والباقي يقسم على جميع الجيش، وفي الرجعة إذا قفل راجعاً من القتال فإنه يبعث سريةً، وما تغنمه هذه السرية يخرج خمسه، ثم يعطي هذه السرية الثلث بعد الخمس، يعني: الخمس يخرجه، فيبقى أربعة أخماس يعطي هذه السرية الثلث، ثم يقسم الباقي للجيش، ويدل لهذا حديث حبيب بن مسلمة قال: (شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة، والثلث في الرجعة)، وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم ، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا هو القسم الأول من أقسام النفل.

    والرأي الثاني: عدم التحديد، يعني: لو أن الإمام بعث سريةً في البدأة، أو بعث سريةً في الرجعة، ثم غنمت فإنه ينفلها -يعطيها زيادة على سهامها- دون أن يكون ذلك محدداً بالربع أو الثلث، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم بعيراً بعيراً). والذي يظهر -والله أعلم- أن هذه المسألة من مواضع الاجتهاد، يعني يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام.

    والحكمة في كونه نفل في البدأة الربع، وأما في الرجعة فنفلهم الثلث الحكمة في ذلك كما يقول العلماء رحمهم الله: أنه في البدأة الجيش معاضد لهذه السرية، فاستحقت الربع، وأما في الرجعة فإن الجيش تخلى عنها فاستحقت الثلث، أي استحقت أكثر من ذلك.

    القسم الثاني من أقسام النفل: أن ينفل الإمام بعض المجاهدين لما حصل منه من بلاء، أو غنائم، أو شدة بأس.. ونحو ذلك، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريةً قبل نجد فبلغت سهامهم فيها اثني عشر بعيراً ونفلهم بعيراً بعيراً). خرجاه في الصحيحين.

    القسم الثالث من أقسام النفل: الجعل، وذلك بأن يقول الإمام: من عمل كذا فله كذا، من فتح الحصن الفلاني فله كذا، من دخل على العدو في الليل فله كذا وكذا.. إلى آخره.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088524794

    عدد مرات الحفظ

    777126379