إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [3]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ وإن لم تفتح, ويشترط لصحة عقد البيع مطلقاً أن يكون الثمن معلوماً لا غرر فيه ولا جهالة, وإن باع بما باع به غيره يصح إن علماه ولا يصح إن جهلاه أو جهله أحدهما, ولا يصح بيع ما لا يملك بغير إذن المالك, ولا البيع لمن تلز
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان، وبطيخ، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله، وأن يكون الثمن معلوماً، فإن باعه برقمه، أو بألف درهم ذهباً وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد -وجهلاه أو أحدهما- لم يصح، وإن باع ثوباً، أو صبرةً، أو قطيعاً كل ذراع، أو قفيز، أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو بمائة درهم إلا ديناراً، وعكسه، أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه، أولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، وإن باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبداً وحراً، أو خلاً وخمراً صفقة واحدة، صح في عبده، وفي الخل بقسطه, وللمشتري الخيار إن جهل الحال.

    فصل: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني, ويصح النكاح وسائر العقود, ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمراً, ولا سلاح في فتنة, ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه, وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته, وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط المعوض عليهما].

    تقدم لنا شيء من الأحكام المتعلقة بالعقد، وذكرنا فيما تنعقد به العقود أن العلماء رحمهم الله ذكروا للعقود صيغتين: صيغة قولية، وصيغة فعلية.

    وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه يشترط لصحة العقد الرضا، وذكرنا أن الرضا يعتبر كالقاعدة في كل العقود، وأن من شروط العقد أيضاً أن يكون العاقد جائز التصرف، وذكرنا من هو جائز التصرف، وكذلك أيضاً من شروط العقد الإباحة في المعقود عليه، وذكرنا ضابطاً لذلك وهو: كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه، إلا ما استثناه الشارع، وكذلك أيضاً من شروط العقد: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه، وكذلك أيضاً: أن يكون معلوماً.

    ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعال: (يصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان)

    الرمان مأكوله في جوفه, والبطيخ مأكوله في جوفه، ومثل ذلك أيضاً البيض، فيصح بيع مثل هذه الأشياء وإن لم تفتح؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ ولأن القول بوجوب فتحها يؤدي إلى مفسدة، فمثلاً لو قلنا: إن البطيخ يجب أن تفتحه، وأن تكسره، والرمان يجب أن تكسره، والبيض كذلك لأدى ذلك إلى مفسدة، فالحاجة تدعو إلى مثل هذه الأشياء، فمن القواعد: أن المشقة تجلب التيسير

    قال رحمه الله: (وبيع الباقلاء ونحوه).

    في قشره مثل الحمص والجوز واللوز.. إلخ، فهذه الأشياء التي تكون مستترة في قشرها تأخذ حكم البطيخ والرمان؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك, ولو قلنا بأنه لا بد أن تفتح مثل هذه الأشياء لأدى ذلك إلى مفسدة.

    قال رحمه الله: (والحب المشتد في سنبله)

    الحب يكون مستتراً في السنابل, ويدل لهذا (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد)؛ فدل ذلك على أنه إذا اشتد فإنه يجوز أن يباع، ومعنى اشتداد الحب أن يقوى ويصلب، أي: الحبة تكون قوية صلبة بحيث إذا ضغطت لا تنضغط.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088543663

    عدد مرات الحفظ

    777231736