إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [5]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وهي شروط يقتضيها العقد، ومنها شروط في المنفعة، وشروط في الصفة، وشروط في المصلحة، وإلى شروط فاسدة مفسدة وذلك إذا رجع الشرط إلى ركن البيع أو شرطه بالإفساد والإبطال، وفاسدة غير مفسدة إذا لم يرجع إلى ركنه أو شرطه، و
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الشروط في البيع: منها صحيح كالرهن المعين وتأجيل ثمنه، وكون العبد كاتباً أو خصياً أو مسلماً، والأمة بكراً، ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً، وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع.

    ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه. أو إن اعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع].

    تقدم لنا في الدرس السابق: ما يتعلق ببعض البيوع المنهي عنها، ومن ذلك: أن يبيع على بيع أخيه، أو أن يشتري على شرائه، وذكرنا أن البيع على بيع أخيه تحته صورتان: إما في الكمية أو في الكيفية، وتقدم لنا أيضاً متى يحرم البيع على بيع أخيه أو الشراء على شرائه، وأن ذلك يحرم في زمن الخيارين؛ لأنه في زمن الخيارين يتمكن من فسخ العقد بخلاف ما إذا لزم العقد بحيث لم يكن في زمن الخيارين، فإنه لا يتمكن من الفسخ.

    كذلك أيضاً، تقدم لنا حكم العقد في البيع على بيع أخيه، وفي الشراء على شرائه، وسبق لنا أيضاً ما يتعلق بحكم السوم على سوم أخيه، وأن السوم على سوم أخيه له صورتان، وكذلك أيضاً تقدم لنا مسألة العِينة، وذكرنا أن العينة: هي أن يشتري سلعةً بثمنٍ مؤجل، ثم يبيعها على بائعها الأول بأقل من ثمنها نقداً.

    وأن العينة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون باتفاق ومواطأة، وإما أن تكون بلا اتفاق ولا مواطأة، وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بمحترزات صورة العينة، وكذلك أيضاً تقدم لنا ما يتعلق بالتورق، وحكم مسألة التورق، وأن العلماء رحمهم الله تعالى لهم في التورق ثلاثة آراء: الرأي الأول: الجواز مطلقاً، والرأي الثاني: التحريم مطلقاً، والرأي الثالث: التفصيل في هذه المسألة. وكذلك أيضاً تقدم لنا ما يتعلق بالتسعير، وأن التسعير ينقسم إلى قسمين.

    وبقي عندنا -قبل أن ندخل في الشروط في البيع- مسألتان:

    المسألة الأولى: عكس مسألة العينة، وهي أن يبيعه سلعةً بثمنٍ حاضر ثم يشتريها بأكثر من ثمنها نسيئة، ومثال ذلك: زيدٌ باع السيارة على عمروٍ بعشرة آلاف وقبضها، ثم ذهب واشتراها ممن باع عليه بأكثر من ثمنها نسيئةً، أي: اشتراها بخمسة عشر مؤجلة، فهذه عكس مسألة العينة.

    فما حكم هذه المسألة؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان:

    الرأي الأول: رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن هذه المسألة جائزة، إذا لم تكن حيلة على الربا، وهذه الرواية نقلها أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

    والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي المذهب: أنها محرمة ولا تجوز.

    إذاً الرأي الأول: الجواز إذا لم يكن حيلة.

    والرأي الثاني: التحريم وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

    والأقرب في هذه المسألة: هو الرأي الأول، وأن عكس مسألة العينة جائزة إذا لم يكن هناك حيلة على الربا.

    نقول: الصواب أنها جائزة؛ لأنه باعه بثمن النقد وانتهى العقد الأول ثم عقد، فربما أنه اشتراها لغرض، يعني ما اشتراها لكي يتحيل على مبادلة المال بمال بزيادة، وإنما اشتراها لغرضٍ من الأغراض بأكثر من ثمنها نسيئةً، فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088533829

    عدد مرات الحفظ

    777177609