إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [6]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الشروط الفاسدة في العقود تنقسم إلى قسمين: منها ما يفسد العقد؛ كاشتراط أحد المتعاقدين على الآخر عقداً ثانياً، أو تعليق العقد كما هو رأي الجمهور خلافاً لابن تيمية، أو غلق الرهن خلافاً لإحدى الروايات عن أحمد. ومن الشروط ما هو فاسد لكن لا يفسد العقد؛ كاشتراط
    قال المؤلف رحمه الله: [وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده، إلا إذا شرط العتق، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك فلا يصح البيع، وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه داراً على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار.

    باب الخيار: وهو أقسام: الأول: خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة، والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفاً بأبدانهما، وإن نفياه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع ].

    تقدم لنا ما يتعلق بالشروط في العقود، وذكرنا أن الشرط في العقد هو: ما يشترطه أحد المتعاقدين، مما له به منفعة أو مصلحة، وأن الأصل في هذه الشروط الحل والصحة خلافاً لما عليه الظاهرية، وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]، وأيضاً حديث عقبة ، وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وذكرنا أن الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة، وشروط فاسدة، وأن الشروط الصحيحة أربعة أنواع:

    النوع الأول: شرط يقتضيه العقد .

    النوع الثاني: شرط المصلحة .

    النوع الثالث: شرط الصفة .

    النوع الرابع: شرط المنفعة.

    وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بشرط المنفعة، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح أن تشترط منفعة البائع أو المبيع، وألا تزيد على شرط واحد، وذكرنا أيضاً ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك شرعنا في الشروط الفاسدة، وأن الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: شروط فاسدة مفسدة.

    القسم الثاني: شروط فاسدة غير مفسدة.

    والشروط الفاسدة المفسدة: هي ما يتعلق باشتراط عقد في عقد آخر، وكذلك أيضاً ما يتعلق بتعليق العقود، وتكلمنا على هاتين المسألتين.

    ثم قال رحمه الله: (وإن شرط ألا خسارة عليه) هذه الشروط الفاسدة غير المفسدة، وتكلمنا عليها، قال: (أو متى نفق المبيع وإلا رده، ولا يهبه، ولا يعتقه) وتكلمنا أيضاً على هذه المسألة، إذا شرط البائع على المشتري ألا يتصرف في المبيع، أو حجر عليه بعض التصرفات في المبيع، كأن يشترط عليه ألا يبيعه، أو ألا يهبه، أو ألا يوقفه، ونحو ذلك من الشروط، فذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن الصواب في هذه المسألة: أن مثل هذه الشروط تجوز عند المصلحة، وأن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأن هذا الشرط يترتب عليه غرض صحيح.

    قال رحمه الله: (وإن أعتق فالولاء له).

    يعني يبيع إليه الرقيق ويشترط عليه أنه إذا أعتقه فإن الولاء يكون للبائع ولا يكون للمشتري، وهذا شرط فاسد، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بريرة ، وذكرت أنها كاتبت أسيادها، وعرضت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة ، لكن شرط أسيادها أن الولاء يكون لهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، وقال: ( إنما الولاء لمن أعتق ). فالولاء للمعتق، والمعتق هو المشتري، أما البائع فإنه لم يعتق، ولا يصح أن يشترط البائع أن الولاء له؛ لأن الولاء عصوبة كعصوبة النسب تترتب عليه أحكام، مثل: ما يتعلق بالتوارث، وما يتعلق بالعقل في الديات، وما يتعلق بالولايات كولاية النكاح وغير ذلك.

    فكون البائع يشترط أن يكون الولاء له وهو لم يعتق، فهذا شرط باطل قد رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ( إنما الولاء لمن أعتق )، وقال: ( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؛ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088524688

    عدد مرات الحفظ

    777125484