إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [13]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • التابع في الأجناس الربوية إن لم يكن مقصوداً فلا يضر، ومرد المكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، وبيع المكيل بالموزون جائز، وما لا كيل فيه ولا وزن يجوز فيه النسيء، وي
    قال المؤلف رحمه الله: [ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه.

    فصل: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقداً كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلاً بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين.

    فصل: أحكام الصرف، ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقاً بدار إسلام وحرب.

    باب بيع الأصول والثمار: إذا باع دار شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح].

    تقدم لنا فيما سلف تعريف الجنس، وكذلك أيضاً تعريف النوع، وأن الجنس هو اسم خاص يشمل أشياء مختلفة في أنواعه، وأما النوع فهو ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاص، وذكرنا فائدة معرفة الأجناس والأنواع، يعني إذا حكمنا بأن هذا جنس فإنك إذا بادلته بجنس آخر جاز التفاضل، وأما إذا حكمنا بأنه نوع فإنك إذا بادلته بنوع آخر لم يجز التفاضل، هذه فائدة معرفة الجنس والنوع، وتقدم لنا ما يتعلق بمسألة مد عجوة ودرهم، وذكرنا أن لها صورتين، وأن ضابطها مبادلة ربوي بجنسه، ومع أحدهما، أو مع كل منهما من غير جنسهما، كأن يبادل الذهب بذهب آخر معه ريالات، ذهب قديم بذهب جديد، ومع أحدهما ريالات، نقول بأن هذا غير جائز؛ لأنه داخل في مسألة مد عجوة ودرهم.

    كذلك أيضاً تقدم لنا ما يتعلق بمسألة المحاقلة، والمزابنة، والعرايا.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى).

    لا يباع تمر نزع نواه بتمر فيه نوى؛ لأن التساوي هنا متعذر، والتمر بالتمر لا بد أن يكون يداً بيد مثلاً بمثل، فأحدهما اشتمل على ما ليس من جنسه، فالتساوي هنا غير موجود فلا يصح.

    قال المؤلف رحمه الله: (ويباع النوى بتمر فيه نوى) لاختلاف الجنس، النوى بالتمر الجنس هنا مختلف، فيجوز التفاضل، وقوله: (فيه نوى) النوى ليس مقصوداً في الجنس الآخر، ولهذا قال: يباع النوى بتمر، المقصود هو التمر فيه نوى، جاء على سبيل التبع وليس مقصوداً، وسبق أن ذكرنا في مسألة مد عجوة ودرعة أنه إذا كان التابع ليس مقصوداً فإنه لا يضر فيها النوى، ليس مقصوداً يباع النوى بتمر فيه نوى، فالنوى مع التمر مع الجنس الآخر هذا ليس مقصوداً، وإذا كان التابع للربوي ليس مقصوداً فإنه لا يضر.

    كذلك أيضاً قال المؤلف رحمه الله: (ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف)، يبيع اللبن، والصوف على المذهب ربوي لأنه موزون، واللبن ربوي لأنه مكيل على المذهب، (بشاة) الشاة هذه ليست ربوية فيصح ذلك، وقوله: (ذات لبن وصوف) اللبن في الشاة هل هو مقصود أو ليس مقصوداً؟ ليس مقصوداً، والصوف أيضاً ليس مقصوداً، فالمبادلة هنا حصلت للبن والصوف بالشاة، وأما وجود الصوف مع الجنس الآخر، أو وجود اللبن مع الجنس الآخر فهذا ليس مقصوداً، وهذا لا يضر، كما أسلفنا أنه عند مبادلة ربوي بجنس، وإذا كان أحدهما ليس مقصوداً فإنه لا يضر مع أن الربوي هنا ليس مقصوداً التابع هنا لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، واللبن والصوف هذا مع الجنس الآخر ليس مقصوداً والمقصود هو الشاة وهنا بادل مكيلاً أو موزوناً بمعدود وهذا لا يضر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088545689

    عدد مرات الحفظ

    777240965