إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [14]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • عند عدم الاشتراط في بيع الأراضي والأشجار يشمل البيع كل شيء فيها، وإذا كانت مما يجز أو يلقط مراراً فالظاهر للبائع، أو كان فيها جزة أو لقطة ظاهرة فهي للبائع إلا إذا اشترطها المشتري. ومما نهينا عنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل أن يشتد حبه، وهناك أم
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز، أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح.

    فصلٌ في بيع الثمار وما يتعلق به: ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشترٍ، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشترٍ ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبه وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة، والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري، وإن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه، وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأتمرت بطل، والكل للبائع، وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً وبشرط التبقية ].

    ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بالغراس والزروع التي تكون في هذه الدار، فالغراس من النخيل والأشجار تكون داخلة في البيع أو الوقف، فإذا وقف أو باع أو وهب تكون داخلة، وتنتقل للمشتري أو للموقوف عليه.

    أما بالنسبة للزروع فذكرنا أن الزروع تنقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: الزروع التي تجز مرة واحدة، ولا تجز مراراً مثل: البر والشعير فهذه تجز مرة واحدة، فهذه تكون للبائع فإذا باع الدار أو الأرض نقول: بأنها تكون للبائع، وله أن يبقيها إلى وقت أخذها، وأما ما يجز مراراً، أو يلقط مراراً مثل: البرسيم أو الكراث، أو يلقط مراراً مثل الطماطم والباذنجان، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: الجزة واللقطة الظاهرتان للبائع، وما عدا ذلك فإنه يكون للمشتري، وسيأتي.

    ما يدخل في بيع الأرض

    قال المؤلف رحمه الله: ( وإن باع أرضاً وإن لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبُر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح ).

    تقدم حكم ما إذا باع داراً وماذا يدخل في البيع وما لا يدخل، ومثل ذلك: لو وقف أرضاً أو باعها أو حبسها أو وهبها أو أوصى بها.

    وكذلك أيضاً يقال في بيع الأرض فنقول: يشمل القرار والهواء والبنيان الموجود، ويشمل ما كان متصلاً بها من الأمتعة، ولا يشمل ما كان منفصلاً، وأما ما يتعلق بالأشياء المنفصلة التابعة لمتصل فهذا فيه خلاف، وكذلك إذا كان فيها زرع يجز مرة واحدة كبر وشعير ونحو ذلك، فهذا للبائع، وله أن يبقيه إلى أوان جذاذه وحصاده.

    قوله: (وإن كان يجز أو يلقط مراراً) أي: يجز جزة بعد جزة أو يلقط لقطة بعد لقطة.

    فقال المؤلف رحمه الله: ( فأصوله للمشتري ).

    الأصول تكون للمشتري؛ لأنها تراد للبقاء كالشجرة.

    ما لا يدخل في بيع الأرض

    وقوله: (والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الظاهرة: هي التي خلقت ووجدت حتى وإن لم تكن متهيئة للأخذ، فإن كانت متهيئة أي: الجزة واللقطة.

    مثلاً: باعه الأرض وفيها برسيم والبرسيم يجز مراراً، وبعد ذلك يعود مرة أخرى، أو فيها كراث والكراث يجز ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى، فإذا كان فيها هذا الزرع، الذي يجز مراراً، أو يلقط مراراً مثل: الطماطم والباذنجان، فعند البيع الجزة أو اللقطة التي خلقت تكون للبائع، وهذه الجزة واللقطة التي خلقت لا تخلو من أمرين:

    الأمر الأول: أن تكون متهيئة وصالحة للأخذ، فهنا يُلزم البائع بأن يأخذها مباشرة.

    والأمر الثاني: أن لا تكون متهيئة للأخذ، وإنما تحتاج إلى وقت لكي تصلح فإن للبائع أن يبقيها إلى وقت صلاحها كما أن له أن يبقي البر والشعير إلى أوان أخذه.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( وإن اشترط المشتري ذلك صح ).

    المشتري إذا اشترط أن يكون له الزرع فالمسلمون على شروطهم، وذكرنا أن الزرع إذا كان يجز مرة واحدة يكون للبائع، ولو أن المشتري اشترط أن ما فيها من زرع كبر أو شعير ونحو ذلك مما يجز مرة واحدة، وقال: يكون لي، فنقول: صح ذلك لأن المسلمين على شروطهم، أو كان يجز أو يلقط مراراً، فاشترط المشتري أن ما يجز مراراً، أو يلقط مراراً إذا كان هناك جزة أو لقطة ظاهرة فإنها تكون له، ولا تكون للبائع فنقول: المسلمون على شروطهم.

    ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) أي: إلا أن يشترط المشتري فالمسلمون على شروطهم.

    وأيضاً يدل على ذلك حديث أبي هريرة معلقاً في البخاري : ( المسلمون على شروطهم ).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088524285

    عدد مرات الحفظ

    777122758