إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [15]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها ولكن أُخرت إلى أوان أخذها فإن البائع يلزم بسقيها، ولو تضررت الأشجار وإن تلفت بآفة سماوية فهناك أقسام توضح من عليه الضمان من المتبايعين، وكيفية بيع الثمار عند بدو صلاح بعضها أو جميعها، وهناك أمور تتعلق ببيع العبد الذي له مال،
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشترٍ بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلواً، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. ومن باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا، وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري.

    باب السلم: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة: أحدها: انضباط صفاته، بمكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس، والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان. وكل مغشوش وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والمعاجين، فلا يصح السلم فيه. ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها، الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً، وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه].

    تقدم لنا ما يتعلق ببيع الدور وما يدخل في بيع الدار وما لا يدخل، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيع الأراضي، ثم انتقل إلى ما يتعلق ببيع الأشجار، فإذا باع شجرة أو أشجاراً كالنخل أو شجر التوت أو الزيتون ونحو ذلك، فما الذي يدخل تحت هذا البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ ثم بعد أن أنهى الكلام على بيع الأشجار انتقل إلى القسم الرابع وهو ما يتعلق ببيع الثمار، وأن الثمرة لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، ثم بعد ذلك تكلم عن أحكام بيع الثمار، ثم تكلم أيضاً عن أحكام بيع الزروع وأن الزروع لا تخلو من أمرين:

    الأمر الأول: زروع تجز مرة واحدة، فهذه لا يجوز أن تباع قبل أن تشتد.

    والأمر الثاني: الزروع التي تجز مراراً كزرع البرسيم، والكراث، ونحو ذلك، أو تلقط مراراً كالباذنجان، والخيار، والطماطم.. إلخ، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيع هذه الأشياء التي تجز مراراً أو تلقط مراراً، وهل يجوز بيع الجزة أو اللقطة التي لم تظهر؟ وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين:

    القول الأول: وهو رأي جمهور أهل العلم، أن هذا لا يجوز.

    والقول الثاني: وهو رأي مالك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا جائز ولا بأس به.

    قال المؤلف رحمه الله: (ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل).

    إذا بيعت الثمار بعد بدو الصلاح فإن المشتري يحتاج إلى أن يبقي هذه الثمار إلى أوان أخذها؛ لأن بدو الصلاح كما سيأتينا مثلاً في النخيل: أن تحمر أو تصفر، فإذا بدأ فيها الاحمرار أو بدأ فيها الاصفرار بدا صلاحها، لكن هذا ليس وقت الأخذ، فيحتاج المشتري إلى أن يتركها فترة إلى أن يأتي وقت أخذها، وتحتاج الثمرة على النخل في هذه الفترة إلى سقي، فمن الذي يلزم بالسقي؟ قال المؤلف رحمه الله: الذي يلزم بالسقي هو البائع، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى؛ لأن البائع يجب عليه تسليمه كاملاً فلزمه أن يسقيه، وقال المؤلف: (وإن تضرر الأصل) يعني الأشجار، فقد يحصل لهذه النخلة شيء من الضرر، فنقول: يجب على البائع أن يسقيه ولو تضرر الأصل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088536027

    عدد مرات الحفظ

    777190014