إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [19]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إذا حل القرض فللمقرض أن يطالب المقترض إذا كان القرض أثماناً، أما إذا كان لحمله مئونة فيطالبه بالقيمة إلا إذا كانت ببلد القرض أكثر. والودائع الجارية التي تكون تحت الطلب عبارة عن قروض، وودائع الاستثمار غير جائزة وهي محرمة. والبطاقات الائتمانية إما أن تكون
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويحرم كل شرط جر نفعاً، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته، أو احتسابه من دينه، وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر].

    تقدم لنا شيء من أحكام القرض، وذكرنا من ذلك تعريفه، وأن القرض في اللغة: القطع، وأما في الاصطلاح: فهو بذل مال أو دفع مال بمن ينتفع به ويرد بدله، وذكرنا دليله من القرآن ومن السنة ومن الإجماع.

    وأيضاً ذكرنا حكمه، وأن المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر أنه في حق المقرض مندوب، وأما في حق المقترض فهذا مباح وجائز إذا كان هناك حاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أنه لا يقترض؛ لأنه يُشغل ذمته، والشارع يتشوف كثيراً إلى إبراء الذمم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا قُدم إليه الميت سأل: هل عليه دين أو لا؟ فإن كان عليه دين قال: ( صلوا على صاحبكم )، ثم بعد ذلك لما فُتحت الفتوح وجُلبت الغنائم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً أو عيالاً فإليّ وعليَّ ).

    وتقدم ما الذي يصح قرضه، وأن المؤلف رحمه الله ذكر ضابطاً وهو: كل ما صح بيعه صح قرضه، وتقدم لنا ضابط ما يصح بيعه، وأن كل ما أُبيح نفعه أُبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع، وهل يُملك بقبضه أو بالعقد؟ تقدم، وكذلك أيضاً: هل يتأجل القرض بالتأجيل أو لا يتأجل، وذكرنا أنهم يفرقون بين دين القرض وبين بقية الديون، وأن بقية الديون تتأجل بالتأجيل، وأما دين القرض فيرون أنه لا يتأجل بالتأجيل، والصحيح في ذلك أن دين القرض كسائر الديون وأنه يتأجل بالتأجيل.

    كما تقدم لنا أنهم يفرقون بين دين السلم وبقية الديون، فدين السلم لا يصح بيعه ولا أخذ الرهن به ولا الكفيل ولا الضمين ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه، فهم يضيقون فيه، والصحيح أنه لا فرق.

    وتقدم لنا المثل والقيمة، وما هو المثلي وما هو القيمي؟ والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعية: أن المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، وما عدا ذلك فهو قيمي.

    والرأي الثاني في المسألة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أن المثلي ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وعلى هذا يكون المثلي أوسع من القيمي بخلاف ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، فإن الشافعية والحنابلة يرون أن المثلي مخصوص بالمكيلات والموزونات، والقيمي ما عدا ذلك.

    والصحيح أن المثلي ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وهذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة.

    ويدل لذلك: أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً وهو عند عائشة ، فضربت عائشة يدي من معه الطعام فسقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إناء بإناء، وطعام بطعام )، فقوله: (إناء بإناء) مع أن الإناء دخلته الصناعة فهو على المذهب قيمي، أي: دخلته الصناعة، والطعام أيضاً قيمي دخلته الصناعة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إناء بإناء، وطعام بطعام )، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، ولم يوجب القيمة، فدل ذلك على أن المثلي: ما له مثل في الأسواق، وأن القيمي ما ليس له مثل بالأسواق، هذا هو الصواب في هذه المسألة.

    وعلى هذا إذا أقرضه ثوباً فإنه يجب عليه أن يرد عليه ثوباً، وإذا أقرضه كتاباً فإنه يجب عليه أن يرد عليه كتاباً، وإذا أقرضه دراهم وجب عليه أن يرد دراهم، وهكذا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088582431

    عدد مرات الحفظ

    777481973