إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [23]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الكفالة من صنائع المعروف والتبرعات، وتكون برضا الكفيل بشروطه المعتبرة شرعاً ورضا المكفول عنه والمكفول له، ولا تسقط الكفالة عن الكفيل إلا بموت المكفول عنه أو تلف العين بفعل الله تعالى. والحوالة لا تكون إلا على المليء بماله وقوله وبدنه، وتكون برضا المحيل و
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.

    باب الحوالة: لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال فيه، ويشترط اتفاق الدينين جنساً ووصفاً ووقتاً وقدراً، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه, وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن بان مفلساً ولم يكن رضي رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلاً فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا ].

    تقدم لنا ما يتعلق بأحكام الضمان، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بتعريف الضمان في اللغة والاصطلاح، وأن الضمان هو: التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه، وتقدم لنا أن الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، وهل يجوز أخذ العوض على الضمان أو لا يجوز؟ وأن مذهب جمهور أهل العلم: أن أخذ العوض على الضمان غير جائز، وذكرنا دليلين.

    وتقدم لنا ما يتعلق بشروط صحة الضمان، وأن الضمان يشترط له شروط:

    الشرط الأول: أن يكون الضامن جائز التصرف.

    والشرط الثاني: رضا الضامن.

    وهل يشترط رضا المضمون له وكذلك أيضاً رضا المضمون عنه؟ تقدم الكلام على ذلك، وهل يشترط أيضاً معرفة الضامن للمضمون له وللمضمون عنه؟ أيضاً سبق، وهل يصح ضمان المجهول أو أن ضمان المجهول غير صحيح؟ ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة.

    ثم شرعنا في أحكام الكفالة، وذكرنا الفرق بين الكفالة والضمان: أن الضمان ضمان للحق المالي، وأما الكفالة فهي ضمان للبدن لإحضار البدن، وسيأتينا أنه إذا تعذر عليه أن يحضر البدن فإن الكفالة تنتقل إلى ضمان، بحيث أنه يجب عليه الحق المالي المترتب على هذا البدن.

    وأيضاً تقدم لنا ما يتعلق بالضمان في الحدود والقصاص، يعني: ببدن من عليه, هل تصح كفالة بدن من عليه حد أو قصاص؟ وأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: هذا غير صحيح، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

    والرأي الثاني في هذه المسألة: ما ذهب إليه الشافعية أنه تصح كفالة بدن من عليه قصاص. وأما الحد فإن كان الحد لله فإن هذا لا يصح كحد الزنا وحد السرقة، وإن كان الحد للآدمي كحد القذف فإن الكفالة صحيحة.

    وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة: أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون في هذا المكان تصح كفالة بدن من عليه حد أو قصاص؛ لإمكان إحضاره بقوة الأمن في هذا البلد مثلاً، والتمكن من إحضار من عليهم حقوق عند هربهم، وقد يكون في مكان لا يتمكن، وأنه إذا أطلق ربما أن الكفيل لا يتمكن من إحضاره, وحينئذ يفوت الحق, ولا يتمكن من الاستيفاء من الكفيل؛ لأن هذا حق بدني, يتعلق ببدن المكفول.

    ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويعتبر رضا الكفيل).

    الكفالة لها شروط:

    الشرط الأول: أن يكون الكفيل جائز التصرف، وتقدم الكلام على هذه المسألة, وأن جائز التصرف من جمع صفات: الصفة الأولى: البلوغ، والثانية: العقل، والثالثة: الحرية، والرابعة: الرشد.

    الشرط الثاني: ألا تكون الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص.

    وهذه المسألة سبق الكلام عليها.

    الشرط الثالث: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويعتبر رضا الكفيل).

    يعني: يشترط أن يرضى الكفيل بالكفالة؛ لأن التزام إحضار البدن حق من الحقوق وتبرع، ولا تلزم الحقوق والتبرعات إلا بالرضا، وسبق لنا في القواعد أن ذكرنا قاعدة كبيرة, وهي قاعدة الرضا، وأن الرضا بين المتقاعدين قاعدة في سائر العقود، فسائر العقود لابد فيها من رضا المتعاقدين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088526816

    عدد مرات الحفظ

    777137911