إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [33]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المساقاة والمزارعة والمغارسة من العقود اللازمة، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، ويلزم المالك كل ما يصلح الأصل. وتأجير الأرض له ثلاث حالات: أن تؤجر الأرض بنقود أو عروض فهذا جائز، أو تؤجر الأرض بطعام من غير الخارج منها فهذا أيضاً جائز، أو تؤجر الأرض بط
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ... وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يُثمر بجزء من الثمرة، وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه، كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه.

    فصل في أحكام المزارعة:

    وتصح المزارعة بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس.

    باب الإجارة:

    تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دارٍ وخدمة آدميٍ وتعليم علم، الثاني: معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حمامًا أو سفينةً أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة ].

    تقدم لنا بقية الكلام عن أحكام الشركات، وتكلمنا عن شركة الوجوه، وكذلك أيضاً شركة الأبدان، وشركة المفاوضة.

    وذكرنا أن شركة الوجوه، مثالها أن يشتريا بذمتيهما دون أن يكون لهما مال، وأما شركة الأبدان فذكرنا أنها نوعان: النوع الأول: اشتراك أهل المهن والحِرف والصنائع، وهل يُشترط اتحاد الصنائع أو أن هذا ليس شرطًا؟ ذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا ليس شرطًا، وأن هذا جائز ولا بأس به.

    والنوع الثاني: أن يشتركا فيما يكتسبان من المباحات، كأن يشتركا فيما يكتسبان من صيد أو احتطاب أو احتشاش أو غير ذلك.

    وأيضاً تكلمنا عن شركة المفاوضة، وذكرنا أن شركة المفاوضة نوعان:

    النوع الأول: أن يشتركا في كل عملٍ بدني ومالي.

    والنوع الثاني: أن يُدخل فيها أكسابًا نادرة، أو ما يلزم أحدهما من أرش جنايةٍ أو غصبٍ أو ضمان غصبٍ ونحو ذلك.

    هناك شركات وجدت في هذا الوقت، والشركات الموجودة في هذا الوقت هي لا تخرج عن هذه الأنواع التي يذكرها العلماء رحمهم الله، وإن اختلفت المسميات، فمثلاً شركة الأسهم، وشركة الأسهم: هي التي يُقسم رأس مالها على أسهم متساوية قابلة للتداول.

    مثلاً يقول: الشركة تفتح سعر السهم يساوي ألف ريال، أو يساوي ألفي ريال، ثم تُجمع الأموال ويُعمل بها، فهذه الشركة داخلة تحت شركة العنان.

    أيضاً من الشركات التي استجدت وتكون داخلة تحت شركة العنان: شركة التضامن، أيضاً من ذلك: شركة التوصية بالأسهم، ومن ذلك أيضاً: الشركة ذات المسئولية المحدودة، فهذه كلها إذا نظرت إلى طريقة العمل في مثل هذه الشركات تجد أنها داخلة تحت شركة العنان.

    كذلك أيضاً مما يدخل تحت شركة المضاربة: ما يسمي بالشركة القابضة، والشركة القابضة هذه إما أن تكون داخلة تحت شركة المضاربة، أو تكون جمعت بين شركة العنان وشركة المضاربة.

    أيضاً مما يدخل تحت شركة المضاربة: الصناديق الاستثمارية التي توجد الآن في المصارف، فهذه الصناديق الاستثمارية يجمعون الأموال من الناس ثم بعد ذلك يضاربون فيها، فهذه تسمى شركة المضاربة، لكن لابد لهذه الشركات أن تضبط بالضوابط الشرعية التي ذكرت والشروط التي ذكرنا، وألا يدخل في أعمالها شيء محرم.

    كذلك أيضاً: الودائع، فالودائع البنكية التي تودع في المصارف الإسلامية ثم بعد ذلك يُعمل بها، هذه داخلة تحت شركة المضاربة، فأنت تودعهم الأموال وهم يعملون بالأموال ويعطونك جزءاً من الربح، فهذه إذا توفرت فيها الضوابط الشرعية لشركة المضاربة، فهي شركة مضاربة، فمثل هذه الشركات وإن اختلفت مسمياتها إلا أنها داخلة تحت ما يذكره العلماء رحمهم الله من هذه الأنواع، لكن لابد من الضوابط الشرعية وتوفر شروط الشركة، وعدم الدخول في أشياء محرمة.

    وأما ما يتعلق بالمضاربة بالأسهم وبيع الأسهم والاكتتاب في الأسهم فهذه سبق أن تكلمنا عليها قبل سنوات، تكلمنا عليها في النوازل المالية وأحكام المعاملات المعاصرة، وهي موجودة الآن في الموقع لمن أراد أن يستفيد منها.

    وكذلك أيضاً تكلمنا عن كثير من أحكام المعاملات المصرفية الموجودة كالودائع والحوالات المصرفية والبطاقات بطاقات التقبيض والتأمين والمسابقات وما يتعلق بها، وهذه كلها موجودة الآن في الموقع، فمن أراد أن يستفيد سيستفيد، لكن نحب أن ننبه إلى أن هذه الشركات الآن التي ذكرنا أسماءها داخلة تحت هذه الأنواع التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله.

    وتقدم لنا باب المساقاة، وذكرنا تعريف المساقاة في اللغة والاصطلاح، وهل المساقاة مشروعة أو ليست مشروعة؟ ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله على هذه المسألة، وذكرنا أيضاً صورًا من صور المساقاة، وذكرنا أربع صور.

    ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( وعلى شجرٍ يغرسه ويعمل عليه حتى يُثمر بجزءٍ من الثمرة ).

    هذه الصورة الخامسة، أن يدفع له شجرًا لم يُغرس ثم بعد ذلك يقوم العامل بغرس هذا الشجر بجزءٍ معلومٍ من الثمرة، فهذا داخل أيضاً تحت صور المساقاة، والأصل في ذلك الحِل كما سلف، وكلٌ من العوض والعمل معلوم فصحت.

    أيضاً من الصور: ما يسمى بالمغارسة، والمغارسة هي: أن يدفع أرضًا وشجرًا لمن يغرسه بجزءٍ معلومٍ مشاعٍ من الغرس وليس من الثمرة، مثلاً: يدفع له الأشجار لكي يغرس هذه الأشجار في الأرض ولك نصف الشجر، فالاتفاق ليس على الثمرة وإنما على الشجر، فإن قال: ولك نصف الشجر، أو لك الربع، أو لك الثلث، فهذه تسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى مغارسة، وهذه أيضاً جائزة ولا بأس بها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088547392

    عدد مرات الحفظ

    777255271