إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [43]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوديعة عقد جائز بالنسبة لصاحب الوديعة، ومستحبة بالنسبة للمودع عنده، وإذا تلفت الوديعة عند المودع عنده من غير تعد أو تفريط فلا ضمان عليه، وعلى المودع عنده أن يحفظ الوديعة في حرز يناسبها، فإن غاب المودع عنده أخذ الوديعة معه، أو أودعها عند من يثق به، ولا يج
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع.

    باب الوديعة:

    إذا تلفت من بين ماله، ولم يتعد، ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه، أو يده ضمن، وعكسه بعكسه.

    وإن دفعها إلى من يحفظ ماله، أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة.

    ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوباً فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن].

    تقدم لنا بقية شروط الشفعة، وذكرنا من هذه الشروط: أن يأخذ جميع الشقص بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد، وكذلك أيضاً من الشروط: ألا يكون الشفيع كافراً على مسلم، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وكذلك أيضاً من الشروط: أن يتقدم ملك الشفيع، ثم بعد ذلك تعرضنا لتصرفات المشتري؛ وأن تصرفات المشتري من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: أن يكون بعد طلب الشريك بالشفعة، فهذه التصرفات حكمها باطلة.

    والقسم الثاني: أن يكون ذلك قبل الطلب بالشفعة، وهذه أنواع، وذكرنا منها ستة أنواع أو سبعة: إذا تصرف بالوقف، أو الهبة تصرفاً لا تثبت به الشفعة ابتداءً، أو بالوصية، أو بالإجارة، أو بالبناء والغرس، أو بالزرع، تكلمنا على هذه المسائل.

    ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت).

    إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة، وصورة المسألة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فأقر زيدٌ أنه باع نصيبه على صالح، لكن صالحاً المشتري أنكر وقال: أنا ما شريت شيئاً، فهل لعمرٍ أن يشفع؟ يقول المؤلف رحمه الله: (وجبت) أي: الشفعة، فلعمرو أن يُشفع فيأخذ نصيب زيد، ويعطيه الثمن الذي يدعى أنه باعه به، ولهذا قال: (وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت).

    والعلة في ذلك: أن البائع أقر بحقين: بحقٍ للشريك وهو الشفعة، وبحقٍ للمشتري وهو الشراء، فالمشتري أنكر حقه، فبقي حق الشريك، فنقول: إن الشفعة ثابتة لشريك البائع.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088523222

    عدد مرات الحفظ

    777118233