إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [45]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إحياء الموات جائز بشرط ألا يكون في الحق العام، وألا يتعلق بحق آدمي معصوم، ويجوز إحياء الكافر في بلاد الإسلام والعكس، والمشاعر لا يجوز إحياؤها، وبقية حرم مكة جائز. وموات الأرض تحت تصرف الإمام فإقطاعاته راجعة للمصلحة، وله حماية مرعى دواب المسلمين ما لم يضره
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وللإمام إقطاع مواتٍ لمن يحييه، ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعا، ولمن في أعلى الماء المباح السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يُرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.

    باب الجعالة: وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبدٍ ولقطةٍ وخياطةٍ وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، ولكلٍ فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئاً، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يُقبل قول الجاعل، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملاً لغيره بغير جُعلٍ لم يستحق عوضاً إلا ديناراً، أو اثني عشر درهماً عن رد الآبق، ويرجع بنفقته أيضاً].

    تقدم لنا ما يتعلق بإحياء الموات، وذكرنا جملة من شروطه، وأن الأصل فيه السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له )، وكذلك أيضاً الإجماع، وأنه يشترط له شروط:

    الشرط الأول: الإسلام هل هو شرط أو ليس شرطاً؟ وكذلك أيضاً إذن الإمام، هل هو شرط أو ليس شرطاً؟ وكذلك أيضاً يشترط أن تكون الأرض المحياة منفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم، وكذلك أيضاً يشترط أن يحيي الأرض، أو أن يحيي الموات بما دل العُرف على أنه إحياء.

    وأيضاً، تقدم لنا ضابط ما يكون إحياءً وما لا يكون إحياءً، وأن المرجع في ذلك إلى العُرف، فإذا بنى أو غرس أو زرع أو حفر حتى أخرج الماء، أو منع الماء عن الأرض، فهذه كلها من الصور التي ذكرها العلماء رحمهم الله مما يكون بها إحياء الموات، وكما ذكرنا ضابط مرجعه إلى العُرف.

    بقينا في مسألة: إذا تحجر مواتاً ولم يحيه لكن تحجره، بأن أدار حوله تراباً، أو أدار حوله حجارة ونحو ذلك، فهل يملك هذا الموات بهذا التحجير، أو أنه لا يملكه؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يملكه، لكن يكون أحق به من غيره، بمعنى: أنه يُطالب بالإحياء، فيطالبه الإمام أو نائب الإمام بالإحياء، فإن أحيا استحق، وإن لم يحيى فإنه لا يستحق، فإذا تحجر يكون أحق، لكنه لا يملك؛ لأن الملك إنما يكون بالإحياء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

    والرواية الثانية: عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن التحجير يفيد الملك، ومثل هذه المسائل يُرجع فيها إلى ما يضعه الإمام من ضوابط؛ لأن هذا موضع اجتهاد، فإذا رأى الإمام أنه يُكتفى بالتحجير فإنه يُكتفى بالتحجير، أما إذا رأى أنه لابد من الإحياء فإنه لابد من الإحياء.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088515304

    عدد مرات الحفظ

    777060842