إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [48]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • كل مولود يولد على الفطرة لذلك اعتبر الشارع اللقيط إذا وجد في دار الإسلام أو دار كفر فيها مسلمون بأنه مسلم، وإقرار الرجل أو المرأة باللقيط يلحق بهما، وإن اختلف لمن يكون قدم ذو البينة ثم من ألحقته به القافة.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به].

    تقدم لنا في الدرس السابق جملة من أحكام اللقيط، وذكرنا من ذلك حكم التقاطه وأنه فرض كفاية، وكذلك أيضاً ما يتعلق بالنفقة عليه وأن النفقة عليه تكون من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال، فإذا لم يمكن فعلى من علم بحاله من المسلمين، وأنه حر؛ لأن الأصل الحرية والرق عارض.

    وكذلك أيضاً: هل نحكم بإسلامه أو لا نحكم بإسلامه؟ وذكرنا فيما إذا وجد في دار الإسلام أو في دار الكفر، ولمن تكون حضانته؟ وأنها لواجده الأمين، وإذا قتل فميراثه وديته لمن تكون؟ هل يرثه ملتقطه أو أن ملتقطه لا يرثه؟ وتقدم الكلام على ذلك كله.

    ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: (وإن أقر رجل).

    وذكرنا فيما سلف جهات إثبات النسب، وأن جهات إثبات النسب أربع جهات:

    الجهة الأولى: جهة الإقرار.

    والجهة الثانية: جهة البينة.

    والجهة الثالثة: جهة القافة.

    والجهة الرابعة: جهة الفراش.

    وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن جهة الإقرار وكذلك أيضاً عن جهة القافة وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالفراش.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088533589

    عدد مرات الحفظ

    777176406