إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الوقف [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • لا يصح الوقف على الأشياء المحرمة، ويصح الوقف على الحمل، ولا يشترط لصحة الوقف قبول الموقوف عليه للوقف إلا إذا كان يلحقه ضرر، والوقف على الميت يصرف في طرق الخير التي يعود أجرها على الميت، وإذا اشترط الواقف في وقفه شروطاً وجب مراعاتها.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية، والوقف على نفسه، ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده.

    فصل: فيما يشترطه واقف في وقفه.

    ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه، وترتيب ونظر وغير ذلك، فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر، وضدهما، والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه].

    تقدم لنا شيء من أحكام الوقف، وقبل ذلك تكلمنا عن شيء من جهات إثبات النسب، فتكلمنا عن جهة الاستلحاق وجهة البينة وجهة القافة، ثم بعد ذلك شرعنا في أحكام الوقف، وذكرنا: تعريفه في اللغة والاصطلاح، وأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وذكرنا معنى ذلك, وهل الوقف مما اختص به المسلمون؟ وتكلمنا عن هذه المسألة، وعن أول وقف.

    وهل يشترط أن يكون الوقف في العقارات, أو يصح حتى ولو كان في المنقولات؟ وكذلك أيضاً هل يشترط بقاء الوقف؟ -بمعنى: أن يكون البقاء دائماً أو بقاء المنفعة دائمة- أو أنه يصح أن توقف الأعيان التي تفنى باستيفاء المنفعة منها؟ وكذلك أيضاً تكلمنا عن وقف المنفعة، كما لو قال: سكنى هذه البيت، أو منفعة هذا الدكان لمدة سنة أو لمدة سنتين وقف على طلبة العلم، فهل يصح وقف المنافع أو لا يصح؟

    ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في ذلك, وأن الصواب: أن وقف المنفعة صحيح، وأنه لا يشترط أن يكون الوقف عيناً، فيصح حتى ولو كان منفعة.

    وكذلك أيضاً هل يشترط أن يكون على بر وقربة؟ تكلمنا في هذه المسألة, وأن هذا فيه تفصيل.

    ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ونسخ التوراة والإنجيل، وكتب زندقة).

    لا يصح الوقف على مثل هذه الأشياء؛ لأنها من المحرمات، والله عزّ وجلَّ يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

    قال المؤلف رحمه الله: (وكذا الوصية).

    يعني: فكما أنه لا يصح الوقف على الكنائس، وعلى نسخ التوراة والإنجيل، وكتب الزندقة ونحو ذلك، أيضاً لا تصح الوصية لهذه الأشياء.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088525071

    عدد مرات الحفظ

    777127894