إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الوقف [3]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، ويصرف ثمنه في وقف مثله وفي مصالح المسلمين، وأولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد إلا إذا نص عليهم، ولو وقف على قرابته وأهل بيته شمل الأولاد والإخوة والأعمام ومن ينتمي إليهم، والوقف على جماع
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية, ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم, والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه، وجده وجد أبيه, وإن وجدت قرينه تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي, وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.

    فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته، وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلي مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين ].

    تكلمنا في الدرس السابق على شروط الواقفين، وذكرنا حكم العمل بشرط الواقف، وأن العمل بشرط الواقف واجب؛ لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه, ومن وصفه: الشرط فيه.

    ولحديث عقبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ).

    والأدلة على ذلك كثيرة.

    وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لشروط العاقدين فقال: (في جمع وتقديم وضد ذلك) فضد الجمع الإخراج، وضد التقديم التأخير، وكذلك أيضا في (ترتيب ونظر، وغير ذلك)، (واعتبار وصف عدمه).. إلى آخره، المهم أنه يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع.

    وتقدم لنا أيضاً ما يتعلق بانقطاع الوقف، وذكرنا أن الوقف من حيث الانقطاع وعدم الانقطاع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: منقطع الابتداء.

    والقسم الثاني: منقطع الوسط.

    والقسم الثالث: منقطع الانتهاء.

    وقد تكلمنا على خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في منقطع الانتهاء، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على أقوال، وبينا هذه الأقوال.

    وكذلك أيضاً تقدم لنا من وقف على أولاده، فقال: هذا وقف على أولادي، وذكرنا أنه يدخل تحت ذلك مسائل:

    المسألة الأولى: هل هذا خاص بالموجودين، أو أنه يشمل الموجودين والحادثين؟

    والمسألة الثانية: هل الوقف على الأولاد ترتيب بطن على بطن، أو أنه ترتيب أفراد؟ وأن الصواب في ذلك: أنه ليس من قبيل ترتيب البطن على البطن، وأن من مات من الأولاد فإن أولاده يقومون مقامه كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

    والمسألة الثالثة: كيف يقسم الوقف؟ هل يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين أو نقسمه بالسوية؟

    بقي عندنا مسألة تتعلق فيما إذا وقف على أولاده، قال المؤلف رحمه الله: ( فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته ). هل يدخل أولاد البنات في الوقف على الأولاد؟ إذا قال: هذا وقف على أولادي فهل يدخل في ذلك أولاد البنات, أو نقول: بأن أولاد البنات لا يدخلون؟

    المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن أولاد البنات لا يدخلون، وهذا هو المشهور على مذهب الإمام أحمد ، أي: إذا قال: هذا وقف على أولادي فيكون لأولاده، ثم بعد أولاده يكون لأولاد البنين، أما أولاد البنات فإنهم لا يدخلون، وقال به الإمام مالك رحمه الله تعالى.

    والرأي الثاني وهو رأي الشافعي رحمه الله: أن أولاد البنات يدخلون.

    ولكل منهم دليل، فأما الذين قالوا بأنه لا يدخل أولاد البنات فاستدلوا بقول الله عز وجل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] وبالإجماع: أن أولاد البنات لا يدخلون في الميراث، فإذا كانوا لا يدخلون في الميراث فكذلك أيضاً لا يدخلون في الوقف.

    ودليل آخر قالوا: بأن أولاد البنات أجانب، فكيف يدخلون والشاعر يقول:

    بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

    فيقولون: بأنهم أجانب؛ لأنهم أولاد القبائل الأخرى فلا يدخلون.

    الرأي الثاني: الذين قالوا بأنهم يدخلون استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ [الأنعام:84] إلى أن قال: وَعِيسَى [الأنعام:85] وعيسى ولد بنت, ومع ذلك قال: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ [الأنعام:84].

    وأيضاً استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن : ( إن ابني هذا سيد ) فجعل ابنه سيداً مع أنه ابن بنت.

    والذي يظهر -والله أعلم- أن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد، إلا كما قال العلماء رحمهم الله: إذا نص على ذلك، أو وجدت قرينة تقتضي دخولهم، مثال النص على ذلك لو قال: أولاد البنات يأخذون من الوقف، فهذا نص, أو وجدت قرينة فمثلاً قال: يقدم أولاد البنين, فإذا وجد نص أو قرينة دخلوا، أما إذا لم يوجد نص ولا قرينة فيظهر والله أعلم أنهم لا يدخلون.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه).

    يقول المؤلف رحمه الله: (لو قال: على ولد ولده) هل يدخل في ذلك أولاد البنات أو لا يدخلون؟ يقول المؤلف رحمه الله: بأن أولاد البنات لا يدخلون.

    قوله: (وذريته لصلبه)، فيقول المؤلف رحمه الله: إذا قال: على ذريتي لصلبي؛ فهنا لا يدخل أولاد البنات.

    قال رحمه الله: (ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم ).

    والخلاصة إذا قال: على أولادي، فأولاد البنات لا يدخلون, وذكرنا الخلاف في هذه المسألة.

    المسألة الثانية: إذا قال: على أولاد أولادي لصلبي؛ فهنا لا يدخل أولاد البنات.

    المسألة الثالثة: إذا قال: على ذريتي لصلبي؛ فهنا لا يدخل أولاد البنات.

    لو قال: هذا وقف على أولاد أولادي فهنا يدخل أولاد البنات؛ لأن أولاد البنات من أولاد الأولاد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088522601

    عدد مرات الحفظ

    777112216