إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الوصايا [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوصية يعتريها الأحكام الخمسة، فالوصية المستحبة هي: وصية من ترك مالاً كثيراً، والوصية المكروهة هي: وصية الفقير الذي ورثته محتاجون. والوصية المباحة هي: وصية من لا وارث له بجميع المال على خلاف. والوصية المحرمة هي: الوصية بأكثر من الثلث أو الوصية لوراث، ولا
    قال المؤلف رحمه الله: [ يسن لمن ترك خيراً وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة له بعد الموت فتصح تنفيذا، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله].

    الوصية هي: التبرع بالمال بعد الموت، والأمر بالتصرف، فالوصية تشتمل على أمرين:

    الأمر الأول: التبرع بالمال كأن يوصي أن بيته يكون مسجداً، أو يكون رباطاً لطلاب العلم، أو يوصي لأقاربه المحتاجين غير الوارثين بكذا وكذا من ماله.

    الأمر الثاني: الأمر بالتصرف، وهذا خلاف التبرع كأن يوصي أن الذي يغسله فلان، فيقول: الذي يغسلني فلان، أو يكفنني فلان، أو الذي يقوم على ثلثي هو فلان، أو أن الذي يلي أمر أولادي القُصر هو فلان إلى آخره، فالوصية شاملة لأمرين:

    الأمر الأول: التبرع بالمال.

    والأمر الثاني: الأمر بالتصرف.

    وذكرنا أن الأصل في الوصية القرآن، والسنة، والإجماع.

    أما القرآن: فقول الله عز وجل: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:180].

    وأما السنة: فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ).

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088516524

    عدد مرات الحفظ

    777067055