إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الوصايا [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يثبت تملك الموصى له للوصية عند قبولها بعد الموت وهو الصحيح، ويستطيع الموصي الرجوع عن الوصية أو تغييرها أو تعليقها أو تقييدها بإخراج الحقوق التي عليه من الثلث من كل التركة، كما يمكن أن يوصي لمن يصح تملكه حتى الحربي والراجح وتقييد ذلك بما لا يستخدمه في حرب
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم في حياته فله، وبعدها لعمرو، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به, فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع, وإلا سقط.

    باب الموصى له:

    تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة أو بمعين لا تصح له وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها ].

    سبق أن ذكرنا متى تجب الوصية؟ ومتى تستحب؟ وذكرنا أنها تُكره إذا كان فقيراً، وورثته محتاجون، وقلنا: إنها تباح بكل المال ممن لا وارث له، وتحرم إن أوصى لوارث، أو أوصى بأكثر من الثلث، وهنا نذكر متى يثبت الملك في الوصية؟

    على قولين.

    قال رحمه الله: (ويثبت الملك به عقب الموت).

    قوله: به الضمير يعود إلى القبول، يعني: أن الملك يثبت بالقبول عقب الموت، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والمؤلف في هذه المسألة خالف المذهب، فالمذهب أن الملك يثبت بالقبول، ولا يثبت بالقبول بعد الموت، فعندنا رأيان:

    الرأي الأول: أنه يثبت بالقبول, لكن بعد الموت، بمعنى: أن الملك ثبت بعد الموت, لكن لا بد من القبول.

    والرأي الثاني: أن الملك لا يثبت إلا بالقبول، وهذا هو المذهب.

    والمذهب هو الصواب؛ لأن القبول ثبت، والحكم لا يتقدم على سببه. فنقول: القبول سبب الملك, فلا يتقدم الملك على سببه بحيث إننا نقول: إنه ثبت بعد الموت، فعلى كلام المؤلف يكون الملك قد ثبت بالموت، لكن لا بد من القبول.

    وعلى الرأي الثاني: الملك لم يثبت إلا بالقبول، وهذا هو الصواب؛ لما ذكرنا من التعليل أن القبول سبب، وعليه فلا يتقدم الملك على سببه.

    ويترتب على هذا ما يتعلق بالنماء، يعني: النماء الذي حدث بعد الموت هل هو للموصى له أو هو للورثة؟ فإذا قلنا بأن الملك حدث بالموت فيكون النماء للموصى له إذا قبل، وعلى هذا لو أوصى له ببيت وأجر البيت فالأجرة بعد الموت للموصى له إذا قبل ولو بعد شهر.

    وإذا قلنا بأن الملك لا يثبت إلا بالقبول فالأجرة قبل القبول تكون للورثة, يعني: ما بين الموت والقبول يكون للورثة.

    والصواب في هذه المسألة: ما ذكرنا من أن الملك لا يثبت إلا بالقبول.

    وعلى هذا؛ ما يحصل من النماء المتصل والمنفصل فالصواب: أن جميعه قبل القبول وبعد الموت يكون للورثة، وأما بعد القبول فإنه يكون للموصى له.

    قال رحمه الله: (ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد).

    أي: من قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد؛ لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، فإذا قبلها ثم ردها فرده غير صحيح؛ والعلة في ذلك: أن الملك قد استقر عليها بالقبول, إلا إذا رضي الورثة, فتكون هنا هبة مبتدأة من الموصى له للورثة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088474177

    عدد مرات الحفظ

    776915284