إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الوصايا [3]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • هناك أحكام متعلقة بالموصى به والموصى إليه، فمن أحكام الموصى به صحة الوصية بالمختصات: وهي ما يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه، ككلب صيد وزيت متنجس، وتنفذ بالثلث فقط، وصحة الوصية بالمجهول كشاة، وبالمشاع كالثلث، وبالمعين كهذه السيارة، وبالنصيب كنصيب ابني، وبال
    قال المؤلف رحمه الله: [وتصح بكلب صيد ونحوه، وبزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة، وتصح بمجهول كعبد وشاة، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالاً ولو دية دخل في الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.

    باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء.

    إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فلها التسعان، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تُسع وبسهم من ماله فله سُدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.

    باب الموصى إليه:

    تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبداً ويقبل بإذن سيده، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيداً اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موص له].

    الموصى له هو المتبرع له بالمال، ومما يشترط فيه أن يكون موجوداً، وأن يكون حياً.

    قال رحمه الله: (وتصح بكلب صيد ونحوه، وبزيت متنجس).

    لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الوصية بالأموال، ذكر الوصية بالمختصات، وتقدم لنا الكلام عن الموصى به، وأن المراد به: المال المتبرع به، وأنه تصح الوصية بكل ما يصح الانتفاع به من الأموال، ولو كان مجهولاً كما لو قال: وصيت له بما في بيتي وهو مجهول، أو بما هو في جيبي وهو مجهول، أو كان معدوماً، كما لو قال: وصيت بما تحمل النخيل، أو بما تلد بهيمة الأنعام أو بما يحصل من أجرة البيت، فهذه الأشياء المجهولة الوصية بها صحيحة، أو كان معجوزاً عن تسليمه كما لو وصى بماله المسروق، فلو كان له سيارة مسروقة ثم وصى بها لزيد من الناس، فهذا صحيح وجائز ولا بأس به؛ لأن الموصى له يدخل وهو إما سالم ، أو غانم، فإن حصلت فهو غانم، وإن لم تحصل فهو سالم، فليس معاوضة كبيع، أو شراء ونحو ذلك، وكذا لو وصى بجمله الشارد لزيد من الناس، فنقول: هذا جائز ولا بأس به؛ لأن هذه إن حصلت للموصى له فهو غانم، وإن لم تحصل فهو سالم.

    وعلى كل حال؛ لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الوصية بالأموال شرع بالكلام على الوصية بالمختصات، وفرق بين المال، وبين المختص.

    فالمال هو: ما يباح الانتفاع به ويصح العقد عليه.

    وأما المختص: فهو ما يباح الانتفاع به، ولا يصح العقد عليه، مثل: كلب الصيد يُباح لك أن تنتفع به؛ لكن أن تعقد عليه بيعاً وشراءً ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، وذكر المؤلف رحمه الله فقال: (وبزيت متنجس)، وهذا أيضاً يصح أن تنتفع به في غير المسجد على المذهب؛ ولكن لا تعاوض عليه، فلا يصح بيع الزيت المتنجس، والمقصود بالزيت المتنجس هو: الزيت الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة؛ لأن عندنا زيت متنجس، وزيت نجس، فالمتنجس: هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، والنجس: هو الذي يكون في أصله وذاته نجساً، مثل: دهن الميتة، ودهن سباع البهائم، فهذه في ذاتها وأصلها نجسة، المهم أن الوصية بالمختص صحيحة، فلا بأس أن يوصي له بكلب صيد، ولا بأس أن يوصي له بزيت متنجس إذا قلنا بأن الزيت المتنجس من المختصات، ولا بأس أن يوصي له بجلد ميتة.

    قال رحمه الله: (وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة).

    لنفرض أن إنساناً عنده مائة مليون وعنده كلب صيد قيمته تساوي -مثلاً- عشرة آلاف ريال، فقال: كلب الصيد هذا أوصيت به لزيد، فالوصية صحيحة، ويملك الموصى له من كلب الصيد الثلث، فلماذا له ثلث الكلب مع أن ثلث ماله ثلاثة وثلاثين مليون، وقيمة الكلب عشرة آلاف ريال؟ هل قيمة الكلب تخرج من الثلث، أو لا تخرج من الثلث؟ تخرج من الثلث، فلماذا لا نقول: جميع الكلب ينفذ، ويكون كله للموصى له مع أنه لو وصى له بسيارة والسيارة قيمتها عشرة آلاف ريال، فنقول: الوصية نافذة؟ والجواب أن الكلب جنس آخر غير المال، فالأموال لها حكم، وهي جنس مستقل، والمختصات أيضاً لها حكم وهي جنسٌ مستقل، فنقول: هذا جنس مستقل ولا ينظر فيه إلى المال، ولذا قال المؤلف: (حتى ولو كثر المال)، فنقول: له ثلث الكلب إلا إذا أجازت الورثة، ومثله أيضاً: الزيت المتنجس إذا قلنا بأنه من المختصات، ما ينفذ إلا الثلث، وهكذا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088534117

    عدد مرات الحفظ

    777179579