إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [9]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تنقسم عيوب النكاح إلى ثلاثة أقسام: ما يخص الرجل كالجب والعنة، وما يخص المرأة كالقرن والرتق، وما يشتركان فيه كالباسور والناسور، وحينئذ يحق الفسخ لكن لابد من حكم حاكم، والفسخ لا يسقط المهر إن حصل بعد الدخول بخلاف إذا ما كان قبله، والصحيح جواز تزويج المجنونة
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره، أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت: رضيت به عنينًا سقط خيارها أبدًا.

    فصل في بقية العيوب: الرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج، وباسور وناصور، وخصاء وسل ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحًا، وجنون ولو ساعة، وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد.

    والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه.

    باب نكاح الكفار: حكمه كنكاح المسلمين إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا].

    خلاصة لما سبق من أحكام عيوب النكاح

    تقدم أن شرعنا فيما يتعلق بعيوب النكاح، وذكرنا أن ما يفوت به غرض أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: فوات كمال، وهذا لا يثبت الفسخ.

    والقسم الثاني: وجود عيب، وهذا يثبت به الفسخ، لكن هل العيوب معدودة أو محدودة؟ ذكرنا أن للعلماء رحمهم الله في ذلك مسلكين:

    المسلك الأول: مسلك العد، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله.

    والقسم الثاني: مسلك الحد وأنها مضبوطة بضابط، وذكرنا أن أقرب الضوابط في ذلك أن كل عيبٍ ينفر من الاستمتاع خلقةً عرفًا، يثبت به الفسخ، وهذا لا ينطبق على عيوبٍ معدودة، وإنما يشمل.. بعض ما ذكره الفقهاء رحمهم الله وما يوافقه في المعنى، فالعبرة هي النفرة من كمال الاستمتاع.

    وما ذكره الفقهاء رحمهم الله من عيوبٍ عددوها، يمكن أن تعالج وأن تزول الآن بعد ترقي الطب ممكن أن تداوى وأن تعالج وأن تزول، كما أنه قد استجدت عيوب أخرى لم تكن على وقت العلماء رحمهم الله مما تنفر عن الاستمتاع والمهم في هذا كله هو مراعاة الضابط للعيب.

    وشرعنا في العيوب وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن العيوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: عيوب خاصة بالرجل، والقسم الثاني: عيوب خاصة بالمرأة، والقسم الثالث: عيوب مشتركة، وشرع المؤلف رحمه الله في العيوب المتعلقة بالرجل، فقال: (ومن وجدت زوجها مجبوبًا) وتكلمنا على مسألة الجب إلى آخره، ثم شرع في العيب الثاني وهو العنة، وعرفنا العنة إلى آخره، وقال المؤلف رحمه الله: (أجل سنةً منذ تحاكمه)؛ لأن هذا هو الوارد عن جمعٍ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كـعمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة وغيرهم من الصحابة: أنه يؤجل سنة؛ لكي تمر عليه الفصول الأربعة، فقد يكون عدم الوطء من اليبوسة فيطأ في الرطوبة، وقد يكون من الحرارة فيطأ في البرودة، وقد يكون من البرودة فيطأ في الحرارة وهكذا، فلكي تمر عليه الفصول الأربعة، فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يطأ، علم أن العنة خلقة.

    أثر وطء العنين في فترة الإمهال

    قال رحمه الله: (منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ).

    أي: إذا وطئ في هذه المدة وإلا فلها الفسخ؛ لأنه تبين لنا أنه عنين، ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله: أنه لو وطئ ولو مرة واحدة فليس لها حق الفسخ، مع أن المرأة قد يلحقها شيء من الضرر.

    وسيأتينا في باب عشرة النساء أن الواجب إذا كان الإنسان قادرًا على الوطء أن يطأ في كل ثلث سنة مرة، وأما إذا كان غير قادرٍ على الوطء فهذا لا يجب عليه، لكن لو ثبت أنه وطئ ولو مرة واحدة، فيقولون: ليس بعنين، ويقولون: بأن العنة لا تحدث، بمعنى: لو أن الشخص جامع زوجته مرة واحدة ثم حبس عنها، وأصبح لا يتمكن من الجماع، فيرون أن العنة لا تحدث، فلو أنه تزوج ثم وطئها، ثم قالت: نعم وطئني، لكنه الآن لا يطأ، فيقولون: العنة لا تحدث، وهذا ليس بعنين، ما دام قد وطئ مرةً واحدة.

    ولا شك أن هذا ضعيف، فما دام أنه الآن محبوس عن الوطء، الصحيح أنه عنين، لكن أكثر الفقهاء يرون أنه إذا وطئ ولو مرةً واحدة فليس بعنين، وأن العنة لا تحدث وهذا معنى قول المؤلف: (وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين) والصواب: أن العنة تحدث، والصواب أيضًا: أنه إذا لحق المرأة ضرر بسبب ترك الوطء، فإن لها حق الفسخ.

    قال رحمه الله: (ولو قالت في وقت: رضيت به عنينًا سقط خيارها أبدًا).

    يعني أن الخيار يسقط إذا وجد دليل الرضا، فإذا وجد من المرأة ما يدل على رضاها بهذا العنين فإن خيارها يسقط، إما بالقول كأن تقول: رضيت به عنينًا أو نحو ذلك، كما لو تزوجته وهي عالمة بعنته إلى آخره، فإنه يسقط خيارها.

    وأما إذا مكنته من الوطء فللعلماء رحمهم الله في سقوط خيارها رأيان:

    الرأي الأول: أن خيارها لا يسقط؛ لأنه يجب عليها أن تمكنه من الوطء؛ لكي نعلم هل زالت عنته، أو أنه لا يزال عنينًا.

    والرأي الثاني وهو قول كثيرٍ من الحنابلة رحمهم الله: أن خيارها يبطل؛ لوجود دليل الرضا، والصواب: أن الخيار لا يبطل؛ لأن التمكن لا بد منه؛ لكي نعلم هل لا يزال عنينًا أو أن عنته قد زالت.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088524287

    عدد مرات الحفظ

    777122762