إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب النكاح [11]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اختلف أهل العلم في التردد في المهر بأن يقول: مهرها ألف إن كان أبوها حياً وإن كان ميتاً فألفين، والصواب الصحة، ويصح كون المهر مؤجلاً ومعجلاً، فإن عين أجل فهو محله وإلا فمحله الفرقة بالموت أو الطلاق، ولا يصح كون المهر فاسداً كخمر وخنزير فإن حدث وجب مهر المث
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًا، وألفين إن كان ميتًا وجب مهر المثل، وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى .

    وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عين أجلًا وإلا محله الفرقة، وإن أصدقها مالًا مغصوبًا أو خنزيرًا ونحوه وجب مهر المثل، وإن وجدت المباح معيبًا خيرت بين أرشه وقيمته، وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض، رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.

    ومن زوج بنته ولو ثيبًا بدون مهر مثلها صح، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل، وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرًا لم يضمنه الأب.

    فصل: وتملك الزوجة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل قبضه، وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها زكاته، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكماً دون نمائه المنفصل].

    فقد تقدم لنا جملة من أحكام الصداق، وذكرنا تعريفه وأنه العوض الذي يدفعه الزوج لزوجته مقابل العقد عليها، وحكمه الوجوب؛ لأمر الله عز وجل به، ولأن الله سبحانه وتعالى اشترط للحل أن يبتغي الزوج بماله؛ لقوله تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] وتكلمنا على ما إذا شرط نفي الصداق فلو شرط أن يتزوج على أن لا صداق عليه، فجمهور أهل العلم على أنه شرط فاسد، وأنه يجب عليه مهر المثل، وقلنا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه شرط فاسد مفسد للعقد؛ لأن الزواج بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.

    وتقدم أيضاً أنه تسن تسميته في العقد، وذكرنا دليل ذلك، وكذلك أيضاً يسن تخفيفه، وأن صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم، وصداق زوجاته خمسمائة درهم.

    ثم قال رحمه الله: (فصل: وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًا، وألفين إن كان ميتًا وجب مهر المثل).

    يعني: لو أنه أصدق المرأة، فقال: قد أصدقتها مائةً إن كان أبوها حيًا، ومائتين إن كان أبوها ميتًا؛ لأن التسمية فاسدة، وسبق لنا أنه إذا فسدت تسمية المهر وجب مهر المثل، وذكرنا دليل ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ( لما سئل عن امرأةٍ مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقًا، فقال ابن مسعود : عليها العدة وترث ولها مهر نسائها، فقال معقل بن سنان الأشجعي : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأةٍ منا بمثل ما قضيت ) فسر ابن مسعود.

    والشاهد هنا: أنه لم يفرض لها صداقاً ففرض لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر نسائها، فكذلك أيضاً إذا فسدت التسمية فكأنها لم تفرض.

    والرأي الثاني: أن التسمية صحيحة وأنه لا بأس أن يصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًا، وألفين إن كان ميتًا، وأن هذه تسمية صحيحة ولا غبار في ذلك، فإذا كان أبوها حيًا فلها ألف؛ لأنها قد تطمع في أن يكمل لها أبوها بقية المهر، وإن كان ميتًا فلها ألفان، وهذا القول هو الصواب؛ لأن لها غرضًا صحيحًا في حياة أبيها.

    قال رحمه الله: (وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى).

    أي: لو قال: أتزوج وإن كان لي زوجة أعطيتك ألفين، وإن لم يكن لي زوجة فالمهر ألف، فالتسمية هنا صحيحة؛ لأن لها غرضًا صحيحًا في خلو الزوج من الزوجة، إذ إن من أهم أغراض المرأة عدم الضرة، فإذا تزوجها على ذلك فلها غرض صحيح؛ وعلى هذا نقول: ليس هناك فرق بين المسألتين، لا بين المسألة الأولى ولا بين المسألة الثانية، فيتزوجها على أنه إن كان أبوها حيًا فلها ألف، وإن كان ميتًا فلها ألفان، فهذه تسمية صحيحة؛ لأن لها غرضًا صحيحًا، وكذلك لو تزوجها على أن لها ألفًا إن لم يكن له زوجة، وإن كان له زوجة فلها ألفان، فهذه أيضاً تسمية صحيحة، لأن من أهم أغراض المرأة خلو الزوج عن الزوجة الأولى.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088540970

    عدد مرات الحفظ

    777219679